للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[كتاب الجهاد]]

[باب الغنائم وقسمتها]

ذَكَر باب الغنائم بعد فَصْل الأَمان لأنَّ الإمام بعد المحاصرة إمَّا أَنْ يُؤَمِّنهم، أو يقتلهم ويستَغْنِم أموالهم. فَلمَّا ذَكَر الأمان، بَدأ بِذِكر الغنائم وقِسْمتهالأنَّه أحد وجهَي الاختيار (١).

"الغَنيمة" عن أبي عُبيد (٢): ما نِيلَ من أهل الشِّرك عَنوةً والحرب قائمةٌ، وحكمها أنْ يُخمَّس، وسائرها بعد/ الخُمس للغانمين خاصَّة (٣).

[[تعريف الغنيمة والفيء والنفل]]

والفَيء: ما نِيل منهم بعد ما تَضَع الحرب أوزارها، وتصير الدَّار دارَ الإسلام (٤)، وحُكمه أنْ يكون لكافَّة المسلمين ولا يُخمَّس، وذلك كالخراج (٥) والجزية (٦).

والنَّفْل: ما يُنَفَّل الغازي، أيْ: يُعطاه زائدًا على سَهْمِه، وهو أنْ يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه (٧)؛ كذا في المواهب (٨) (٩).


(١) في (ب) الاختيار.
(٢) في (أ) عبيد، والصحيح ما أثبته.
هو القاسم بن سلّام، الإمام أبو عُبَيْد البَغْداديُّ الفقيه الأديب، صاحب المصنَّفات الكثيرة في القراءات والفقه واللُّغات والشِّعر، وَكَانَ إِمَامًا، حُجَّةً، صَاحِبَ سُنَّةٍ وَاتِّبَاعٍ، [الوفاة: ٢٢١ - ٢٣٠ هـ]، ينظر تاريخ الإسلام ت بشار (٥/ ٦٥٤)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٩٠).
(٣) ينظر الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٣٢٣).
(٤) دار الإسلام: هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته، ونشر دعوته، وتطبيق أحكامه، وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام، سواء كان معظم سكانها من المسلمين، أو غير المسلمين. ينظر اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (١/ ١١٧ - ١١٨).
(٥) والخراج: الإتاوة تؤخذ من أموال الناس. وفي التنزيل: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} [المؤمنون: ٧٢]. قال الزجاج: الخراج: الفيء، والخرج: الضريبة والجزية.
المحكم والمحيط الأعظم (٥/ ٤ - ٥).
(٦) الجزية معناها في كلامهم: الخراج المجعول عليه. وإنما سمّيت جزية لأنّها قضاء منه لما عليه. أخذ من قولهم: قد جزى يجزي: إذا قضى. قال الله عز وجل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: ٤٨] معناه: لا تقضي ولا تُغني. وقيل: ما يأخذه الإمام من أهل الذمة في كل عام، والجميع جزى، بكسر الجيم. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٣٨٦)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٢/ ١٠٧٩).
(٧) سلبه أي: كل شيء على الإنسان من اللباس فهو سلب، والفعل سلبته أسلبه سلبا إذا أخذت سلبه، وسلب الرجل ثيابه. لسان العرب (١/ ٤٧١).
(٨) قوله: "كذا في المواهب" ساقط من (ب)، وكتاب (مواهب الرحمن في مذهب أبي حنفية النعمان) لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت ٩٢٢ هـ)، معجم المؤلفين (١/ ١١٧)، ولم أقف على هذا الكتاب.
(٩) ينظر العناية شرح الهداية (٥/ ٥١٠)، ودرر الحكام (١/ ٢٨٥).