(٢) الموجِب بكسر الجيم وهو الحنث أي سبب اليمين. (٣) "كفارة اليمين فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق، فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام". انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري (٤/ ٤٣). مذهب الشافعية: أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام _ كفارة اليمين _ على القول الأظهر الجديد، والقول القديم: أنه يجب التتابع حملًا للمطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار. أنظر: الوسيط (٧/ ٢١٨ - ٢١٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٨)، روضة الطالبين (١١/ ٢١). (٤) سورة البقرة آية: (١٩٦). (٥) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ٤). (٦) انظر: مختصر الطحاوي ص (٣٠٧)، شرح فتح القدير (٥/ ٨١)، البناية (٦/ ٣٣)، الدر المختار (٣/ ٧٢٧). (٧) رواه عبدالرزاق في مصنفه (٨/ ٥١٣)، كتاب الأيمان والنذور، رقم (٢١) باب (صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير) رقم الحديث (١٦١٠٢) عن عطاء قال: بلغنا في قراءة ابن مسعود: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قالة وكذلك كنا نقرؤها. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٠٤)، كتاب الأيمان، رقم (٦٣)، باب التتابع في صوم الكفارة، رقم الحديث (٢٠٠١٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٣)، كتاب التفسير، سورة البقر، رقم (٣٠٩١) عن ابي بن كعب. (٨) انظر المبسوط للسرخسي (٨/ ١٤٤).