وفي عرف الفقهاء: هي أخذُ العاقلِ البالغِ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاباً مِلكاً للغيرِ لا شبهة له فيه على وجه الخفيةِ. انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٩). (٢) النسخ عند الاصوليين: هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده. البرهان في اصول الفقه (٢/ ٢٤٦). وعُرف بتعريف آخر: رفعُ الحُكم الثَّابت بِخطابٍ مُتَقَدِّمٍ، بِخطابٍ مُتَرَاخٍ عنه. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٥٦). (٣) الرِّبَا فِي اللُّغَةِ: هُوَ الزِّيَادَةُ. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٠٤)، التعريفات (١/ ١٠٩)، (ربا)، وعند الفقهاء: الرِّبَا: هو الفَضلُ الخالي عن العوض المشروط في البيع. انظر: المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٠٩)، العناية (٧/ ٨). (٤) " بالصواب " ساقطة من (ب).