للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم لو قال له: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة]

وكذا إذا قال له (١): (اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جاز). وكذا إذا قال للأجنبي: اقبض من المديون جميع مالي عليه واعمل به مضاربة بالنصف فقبض المأمور نصف ما على المديون ثم عمل به مضاربة فهو جائز فإن قلت: يشكل عليَّ هذا ما إذا قال للأجني: فاقبض جميع الألف التي لي (٢) على فلان ثم اعمل بها مضاربة فقبض المأمور نصف ما على المديون وعمل به مضاربة فإنه لا يجوز. كلتا الصورتان مستويتان إلا أن: الأولى: بالواو والثانية: بثم (٣) قلت: إنما (٤) نشأ الفرق أيضًا من ذاك وذلك، لأن حرف ثم (٥) للتعقيب (٦) مع التراخي فهو أخَّر الأمر (٧) بالعمل مضاربة عن قبض جميع المال. فما لم يقتضي جميع الألف لا يأتي أوان العمل بالواو مضاربة، وإذا عمل بالبعض قبل أن يقبض الكل كان مخالفًا ألا ترى (٨) أنه لو قال لزوجته: اقبضي جميع المال الذي على فلان ثم أنت طالق فقبضت البعض دون البعض لم تطلق ولو قال: (٩) اقبضي جميع الألف التي على فلان وأنت طالق طلقت للحال قبل قبل أن تقبض شيئًا إذا لم يرد الزوج واو الحال. وأما في قوله: اقبض من المديون جميع ما لي عليه واعمل به مضاربة فهو على المضاربة، لأن رأس المال فيه ما قبضه اعتبار للبعض بالكل،


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) (ب): بثمة.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ب): ثمة.
(٦) في (أ): للتعنيف.
(٧) في (أ): للأمر.
(٨) في (أ) و (ب): يرى. والصواب. ما أثبته.
(٩) ساقطة من (ب).