للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ذلك ما يمنع صحة الإضافة إلى وقت في المستقبل فكذلك المضاربة. وفي المبسوط (١) ولو

قال: بعْ عبدي هذا واقبض ثمنه واعمل فيه مضاربة بالنصف فهو جائز على ما اشترطا، لأنه كله ببيع العبد أولًا فكان بيع الوكيل له كبيعه بنفسه. ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض من دراهم أو دنانير وهو أمانة في يد الوكيل فقد وجد شرط صحة المضاربة وأكثر ما فيه أنه أضاف عقد المضاربة إلى ما بعد البيع وقبض الثمن وذلك؛ لأن (٢) لا يفسد المضاربة غير أني أكره أن يقول بعد وخذ الثمن مضاربة على أن الربح بيننا نصفان، لأن بيع العبد ليس من المضاربة وقد صار كأنه شرطه (٣) فيها فلهذا أكرهه، فإن شبهة الشر كحقيقته في وجوب التجوز عنه وقال (٤) وقال (٥) - صلى الله عليه وسلم -: "من اتقى الشبهات سلم له دينه" (٦) وأما إذا قال: خذ هذا العمد مضاربة وقيمته وقيمته ألف درهم على أن رأس مالي قيمته على أن يبيعه ويشتري بثمنه ويبيع فيما رزق الله تعالى على أن الربح بيننا نصفان فهذه مضاربة فاسدة، لأن رأس المال فيها العبد. وهو يتعين كسائر العروض ولا يمكن أن تجعل قيمته رأس المال، لأن القيمة تختلف باختلاف المقومين ولا يمكن تحصيلها هينًا ليظهر الربح بعدها.


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٣٦.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): شرط.
(٤) في (ب): قال.
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وذكره السرخسي في المبسوط (٢٢/ ٣٧).
وأخرجه البخاري (١/ ٢٠)، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ح: (٥٢)، ومسلم (٣/ ١٢١٩)، كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح: (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه … ".
(٦)