(٢) في (أ) (في) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.(٣) قال الرافعي: (إن الإباق عصيان فلا يوجب الحَجْر، كما لو عصى السَّيد من وجه الآخر) العزيز (٤/ ٣٦٧).(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩).(٥) قال الزيلعي: (وَالْإِبَاقُ يَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ عِنْدَنَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢١١).(٦) في (أ) (أو حقه) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٧)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٢).(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٩٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute