للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوضوء حتى [لو أدى] (١) عنه غيره لا يعتق؛ لأن [أداء] (٢) البدل إنما يعتبر بعد انعقاد العقد [ولا] (٣) ينعقد العقد حين لم يقبله أحد، فلا يحصل العتق بالأداء كما لو كاتب ما في بطن أمته، فجاء رجل وأدى عنه المال لم يعتق، ثم يرد المال على صاحبه؛ لأنه أداه المقصود ولم يحصل ذلك المقصود، ولأنه أداه باعتبار سبب باطل، كذا في المبسوط (٤).

[[ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]]

[قوله] (٥) (ومن قال لعبده: جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا، [وآخره كذا] (٦) فإذا أديتها فأنت حر إلى قوله). (لأنه أتى بتفسير الكتابة).

فإن قلت: لما كان (قوله: لعبده جعلت عليك ألفا تؤديها إلى نجوما) معنى الكتابة، فما معنى (قوله: فإذا أديتها فأنت حر) فإن ذلك حكم يثبت [بعقد] (٧) الكتابة، ذكره، أو لم يذكره على ما ذكر قبل هذا في الكتاب (٨) (بقوله: ويعتق بأدائه، وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر؛ لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به) قلت: لا بل يشترط قوله: (فإذا أديتها فأنت حر) [هاهنا] (٩)، وإن لم يشترط ذلك في قوله: كاتبتك على ألف درهم؛ وذلك لأن كون هذا اللفظ تفسير الكتابة باعتبار هذا اللفظ، فإنه إذا لم يأت (بقوله: فإذا أديتها فأنت حر، وإن عجزت فأنت رقيق) لم يكن آتيا بتفسير الكتابة، فلا يقوم هو حينئذ مقام صريح لفظ الكتابة، وقد صرح بهذا الذي


(١) في (أ) أداه وفي (ب) لو أدى والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) لم.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٥٢).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) المقصود به الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٠).
(٩) ساقطة من (ب).