للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[التحجير بحفر ذراع أو ذراعين من البئر]]

(وفي الأخير) (١)، وهو حفر البئر {قد} (٢) (ورد الخبر) (٣) وهو ما روي عن النبي -عليه السلام- أنّه قال: «مَنْ حَفَرَ [مِنْ بِئْرٍ] (٤) مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فَهُوَ مُتَحَجِّر» كذا وجدت بخط شيخي/ (٥).

[المراد بالمُسَنَّاة]

(المُسنّاة) (٦) مَا يُبْنَى لِلسَّيْلِ لِيَرُدَّ الْمَاءَ (٧).

(حَوَّطَها) (٨) ديوار كرد مرويرا.

(أو سَنَّمَها) (٩) بمرزة نهاد.

[[كيفية الإحياء]]

وذكر شمس الأئمة السّرخسي/ أنّ الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة بأن كربها (١٠) أو ضرب عليها المسنَّاة أو حفر لها بئراً، كذا في "الذّخيرة" (١١).

[[المراد بحصائد الزرع]]

حصائد الزّرع: جَمْعُ {حَصِيْدٍ} (١٢) وَحَصِيْدَةٍ، وهما الزرع المحصود (١٣).

[[إحياء ما قرب من العامر]]

(ومطرحاً لحصائدهم) (١٤): أي موضع إلقاء الزّرع المحصود [للكدس (١٥) (١٦) وغيره.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥).
(٤) في (ب): (بئراً).
(٥) قال الزيلعي: قوله: (وفي الأخير ورد الخبر)، قلت: قال السغناقي في "الشرح الأخير": هو حفر البئر، ورد فيه الخبر، وهو قوله -عليه السلام-: «مَنْ حَفَرَ مِنْ بِئْرٍ مِقْدَارَ ذِرَاعٍ، فَهُوَ مُحْتَجِرٌ»، وهذا الحديث ما رأيته، ولا أعرفه، ولم أر مَن ذَكَره. يُنْظَر: نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٩١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥).
(٧) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢٦٢)، لسان العرب (١٤/ ٤٠٦).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٥).
(٩) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٥١٥).
(١٠) كَرَبَها: كَرَبَ الْأَرْضَ: قَلَبَهَا لِلْحَرْثِ. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٥)، مختار الصحاح (ص ٢٦٧).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥ - ٧٦)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٨).
(١٢) سقطت من (ب).
(١٣) يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٢٧)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢١٦٥).
(١٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٥).
(١٥) لِلْكَدْسِ: الكُدْس والكَدْس: العَرَمَة مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ أَكْدَاس. يُنْظَر: لسان العرب (٦/ ١٩٢)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٣٣).
(١٦) في (ب): (الكدس).