للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمّا الجواب عن قوله: أنّ التّخليل تَصَرُّفٌ فيها على قصد التموُّل، قلنا: لا، كذلك؛ لأنّ التخليل ليس [بتَصَرُّفٍ] (١) في الخمر على قصْد تموُّل الخمر، بل هو إتلاف لصِفَة الخمريّة، فبَيْنَ تموُّل الخمر وإتلاف صِفَة الخمريّة منافاةٌ، فما كان الاقتراب من الخمر لإتلاف صفة الخمرية إلا نظير الاقتراب منها [لإراقة] (٢) عين الخمر، وذلك جائز شرعًا، فكذا هنا (٣).

وأمّا إذا أَلْقَى فيها شيئاً من الحلاوات فلا تطهر؛ {لأنّ ذلك ليس بإتلاف لصفة الخمريّة؛ لأنّه ليس من طبع الخمر أن يصير حلوًا، فعرفنا أن معنى الشدة والمرارة قائم فيها، وإن كان لا يظهر} (٤) لغلبة الحلاوة عليها، وأمّا من طبع الخمر أنّها تصير خلًّا، فيكون التّخليل إتلافاً [لصفة] (٥) الخمريّة (٦).

وقولُه: أن تقليب العَيْن ليس إلى العِبَاد.

[ما يطهر تبعاً لتخلل الخمر]

قُلنا: نحن نُسَلِّم أن تقليب الطّباع ليس إلى العِبَاد، وإنما إليهم إحداث المجاورة بين الخلّ والخمر، فالخلُّ بهذه الصفة يقوى على إتلاف صفة الخمرية بتحولها إلى طبع الخلّ في أسرع الأوقات، فكان هذا أقرب إلى الجواز من الإمساك بدون التّخليل، فإذا جاز الإمساك إلى أن يتخلّلَ؛ فالتّخليل أولى بالجواز، إلى هذا أشار في "المبسوط" (٧).

([فأمّا] (٨) أعلاه وهو {الذي} (٩) نَقَص) (١٠) أي: انْتقص من النقصان (منه الخمر، قيل: يطهُر تَبَعًا) (١١)، هكذا حُكِيَ عن الفقيه أبي جعفر/؛ بأنّ الخمر إذا صارت خلًّا طهر [الجُبُّ] (١٢) كلُّه من غير تكلُّف غَسْلِه أولاً بالخلّ، [أو] (١٣) إدارة الخلّ فيه، وبه أخذ أبو اللّيث، وهو اختيار الصّدر الشّهيد (١٤).


(١) في (ب): (كتَصَرُّفٍ).
(٢) في (ب): (لا فراقه).
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٨)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٥).
(٤) مابين القوسين سقط من (ب).
(٥) في (أ): (لصبَّة).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٣).
(٧) يُنْظَر: المرجع السابق (٢٤/ ٢٣).
(٨) في (ب): (وأما).
(٩) سقطت من (ب).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣٤).
(١١) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٢) في (ب): (الحَب).
(١٣) في (ب): (و).
(١٤) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٨١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٩٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٣).