للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مسألة اللؤلؤ]]

(ولا خمسَ في اللؤلؤِ) (١) تَكَلَّم الناسُ في اللؤلؤ، فقيل: إنّ مطَر الربيعِ يقعُ في الصَّدَفِ فيصير لؤلؤًا فعلى هذا أصلُه مِن الماء، وليس في الماءِ شيءٌ، وقِيل: إنّ الصدفَ حيوانٌ يخُلَقُ فيه اللؤلؤ، وليس في الحيوان شيء وهو نظيرُ ظبيِ المسكِ يوُجد في البئرِ، فلا شيءَ فيهِ، كذا في "المَبْسُوط" (٢)، لأنّ عمرَ -رضي الله عنه- أخذ الخمسُ من العنبر (٣) فإنه رُوِيَ: أنْ يعلى بن أمُية (٤) كتبَ إلى عُمر بن الخطابِ يسألهُ عَنْ عَنبرةِ وُجِدَتْ على الساحل فكتبَ إليه في جوابٍ: «أنهُ مالُ الله تعالى يُؤتيه مَنْ يشاء، وفيه الخُمس»، كذا في "المَبْسُوط" (٥).


(١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ٣٦).
(٢) انظر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٨٥).
(٣) أثر عمر -رضي الله عنه- ذكره السَّرَخْسِي في المَبْسُوط: أن يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يسأله عن عنبر وجد على الساحل، فكتب إليه في جوابه: " إنه مال الله يؤتيه من يشاء، وفيه الخمس " ا. هـ. وأشار له القاسم بن سلام في كتابه الأموال (٢/ ٣٠١) باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر، وقال: قد روي عن عمر " أنه جعل فيه شيئا "، وذلك من وجه ليس بالثابت عنه ا. هـ. ولم يذكر له سندا، ثُمَّ ذكر أثرا آخر بسنده إلى ابن عباس، عن يعلى بن أمية، قال: "كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر، والعنبر: العُشّر "، قال أبو عبيد: فهذا إسناد ضعيف غير معروف، قال ابن الهمام في فَتْحِ الْقَدِيرِ (٢/ ٢٣٧): على أن ثبوته عن عمر لم يصح أصلا، بل إنما عرف بطريق ضعيفة رَوَاها القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وإنما الثابت عن عمر بن عبدالعزيز ا. هـ.، وقد رويت آثار عن عمر بن عبدالعزيز تفيد بأنه أخذ من العنبر الخمس.
(٤) يعلى بن أمية بن أبى عبيدة وقيل: زيد بن همام التميمى أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان المكى، صحابى مشهور روى له اصحاب الكتب الستة كان حليفا لقريش، أسلم بعد الفتح، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي -عليه الصلاة والسلام- واستعمله أبو بكر على "حلوان " في الردة، ثُمَّ استعمله عمر على "نجران" واستعمله عثمان على اليمن فأقام بصنعاء، توفي -رضي الله عنه- سنة ٣٧ هـ.
يُنْظَر: رواة التهذيبين (٧٨٣٩)، تاريخ الاسلام (٢/ ٥٥١)، الأَعْلَام للزركلي (٨/ ٢٠٤).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٨٤).