للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والله أعلم بالصواب.

(باب خيار الشرط) (١):

لما ذكر أحكام العلة التامة، وهي علة اسماً ومعنًى وحكماً، وهي (٢) الأصل (٣) شرع في بيان الأحكام العلة التي هي ناقصة في العلِّية فإنها علة اسماً ومعنًى لا حكماً، وهي البيع بشرط الخيار [أو تقول: البيع نوعان: لازم وغير لازم، فاللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه، وغير اللازم ما فيه الخيار] (٤) (٥).

[[أنواع الخيار وموانع البيع]]

والخيار في البيع أنواع أربعة: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين، فقدم اللازم لكماله، ثم قدم خيار الشرط على سائر الخيارات المتقدمة (٦) عليها؛ لأن خيار الشرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم، وخيار العيب يمنع لزوم الحكم.

ثم اعلم أن الموانع على خمسة أقسام حساً (٧) وحكماً (٨):

فمانع يمنع أصل العلة كانقطاع الوتر وانكسار قوس (٩) السهم يمنع فعل الرمي بعد تمام قصد الرامي إلى مباشرته، نظيره في الحكميات إضافة البيع إلى الحر، فإن الحرية تمنع انعقاد أصل العلة.

ومانع يمنع تمام العلة، كإصابة السهم (١٠) حائطاً أو شجرة ترده عن سننه، نظيره في الحكميات إضافة البيع إلى مال الغير.

[ومانع يمنع ابتداء الحكم، كدفع المرمى إليه السهم عن نفسه بترس يجعله أمامه، وفي الحكميات اشتراط خيار البائع] (١١).

ومانع يمنع تمام الحكم، كمداوة الجراحة بعدما أصابه حتى اندمل (١٢) وبرأ، وفي الحكميات خيار الرؤية للمشتري.


(١) سقطت هذه الجملة من (أ).
(٢) سقط من (ب).
(٣) طمس من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) قال قطلوبغا: "والثالث: علّة اسماً ومعنى لا حكماً، كالبيع بشرط الخيار، فإن البيع علة للملك اسماً؛ لأنه موضوع له، ومعنى؛ لأنه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكماً، وهو ثبوت الملك متراخٍ". تقويم الأدلة (ص: ٣٨٢)، خلاصة الأفكار (ص: ١٧٦).
(٦) "لتقدمه" في (ب).
(٧) سقط من (ج).
(٨) ينظر مسألة تخصيص العلة وأقسامها إلى: أصول السرخسي (٢/ ٣١٣)، تقويم الأدلة (ص: ٣٧٤)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ١٨٧).
(٩) "قوس" في (ب)، وفي (أ) "فوق" والصحيح ما أثبت.
(١٠) "عن مصله" زيادة في (ج).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(١٢) الدمل: أصل بناء اندمل الجرح، إذا برأ. قال ذو الرمة:
هواك الذي ينهاض بعد اندماله … كما هاض حاد متعب صاحب الكسر.
جمهرة اللغة (٢/ ٦٨١)، شمس العلوم (٤/ ٢١٦٧).