للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غصب وقال فلان: لا بل من قرض ولا تفاوت في هذا بين أن يكون العبد الذي ادعى المقر أنه اشتراه في يد المقر أو في يد المقر له.

(والثالث: أن يقول: العبد عبدي ما بعتك): وفي هذا أيضًا لا يتفاوت بين أن يكون العبد الذي ادعى المقر أن اشتراه في يد المقر أو في يد المقر له فإنه إذا كان في يد المقر يأخذ العبد منه فلا يلزم على المقر شيء من ثمن العبد لأنهما لم يتصادقا على الوجوب فإن المقر إنما أقرَّ له بألف درهم بدلًا عن هذا العبد فإذا لم يسلم له العبد لا يسلم للمقر له بدله ولو قال: مع ذلك أي: مع إنكار العبد المقر به يدعي لزوم المال ببيع عبد آخر.

(وإذا تحالفا بطل المال): أي: بطل المال من المقر والعبد سالم لمن في يده.

[قول المقر له مع إنكار العبد المقر به ما بعته إنما بعتك غيره]

(وإن كال: من ثمن عبد ولم يعينه) إلى آخره، وفي المبسوط (١) إذا (قال) لفلان: (عليَّ ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه) (قال: ذلك موصولًا بإقراره لم يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله ((٢) عن المال أهو من ثمن البيع أم لا؟ فإن قال: من ثمن البيع فالقول قول المقر أني لم أقبضه وإن قال: من جهة أخرى سوى البيع فالقول قول المقر له وهذا في الحقيقة ليس برجوع ولكنه تفصيل لما أجمله في الابتداء وهو قول محمد.


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٢.
(٢) في (ب): رضي الله عنه.»
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: (يصدق إذا كان موصولًا ولا يصدق إذا كان مفصولًا). ثم رجع أبو يوسف عن حرف منه فقال: إذا كان مفصولًا يسأل المقر في (ب): له.