للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبعًا وبقوله: البناء لفلان أقرَّ بالبناء لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيح ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه وإذا قال: أرض هذه الدار لفلان وبناؤها لي فالأرض والبناء للمقر له؛ لأن بقوله: أرضها لفلان أقرَّ لفلان بالبناء تبعًا وبقوله: وبناؤها لي ادعى البناء لنفسه والدعوى بعد الإقرار في (١) بعض ما يتناوله (٢) الإقرار لا يصح، وإذا (٣) قال: أرض هذه الدار لفلان وبناؤها لفلان آخر فالأرض والبناءكلاهما للمقر له الأول؛ لأن بقوله: أرض هذه الدار لفلان صار مقرًا لفلان بالبناء تبعًا للأرض وبقوله: وبناؤها لفلان آخر حصل مقرًا على الأول والإقرار على الغير لا يصح، وإذا قال: بناء هذه الدار لفلان وأرضها لفلان آخر فهو كما أقرَّ به المقر؛ لأن بقوله: أولًا بناء هذه الدار لفلان صار مقرًا بالبناء له، وبقوله: وأرضها لفلان آخر صار مقرًا على الأول بالبناء للثاني وإقرار (٤) الإنسان على غيره باطل؛ (لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة) ولو عاينا أنه اشترى منه هذا العبد والعبد في يده كان عليه ألف درهم، كذا هاهنا (العبد عبدك ما بعتك وإنما بعتك عبدًا غير هذا) وقبضته ولي عليك ألف درهم ثمنه فإنه يلزمه ألف درهم؛ لأنهما اختلفا في الجهة التي بها وجب الألف واتفقا على الوجوب أما الطالب: فلأنه ادعى وجوب ألف درهم بسبب بيع عبد آخر اشترى منه وقبضه وهو أقرَّ بالوجوب بدلًا عن هذا العبد وقد سلم له هذا العبد فقد تصادقا على الوجوب واختلفا في جهة الوجوب في مثل هذا يقضي بألف درهم كما لو أقرَّ فقال: لفلان علي (٥) ألف درهم من


(١) في (ب): به.
(٢) في (ب): تناوله.
(٣) في (ب): فإذا.
(٤) في (أ): والإقرار.
(٥) ساقطة من (ب).