للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[يجب المثل في العدديات المتقاربة]]

(لَاعِبًا وَلَا جَادًّا) فرواية الفائق (١)، والمصابيح (٢) بدون ذكر حرف العطف والنفي، والمذكور في الفائق «لا يأخذنَّ أحدكم متاع أخيه لاعبًا جادًا (٣) (٤) هو ألا يُريد بأخذه سرقته، ولكن (٥) إدخال الغيظ على أخيه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة (٦)، جاد في إدخال الأذى عليه، أو هو قاصد للعب وهو يريد أنه يجد في ذلك ليغيظه؛ وفي موضع آخر وهو يريد أنه لاعب على تقدير شعور (٧) المسروق منه، ويقصد السرقة على تقدير عدم الشعور (٨).

[[لليد حق مقصود في الرد]]

(ولأن اليد حق مقصود) والدليل على كونها مقصودة جواز الكتابة، وإذن العبد في التجارة؛ لأن المكاتَب ليس بنائب عن غيره في التصرف، وهو ليس بمالك لرقبة ما في يده لقيام الرِّق عليه، وليس في مباشرته حكم سوى التصرف باليد، ولو لم يكن هذا (٩) مقصودًا لكان الشراء الذي (١٠) هو وسيلة للحكم المقصود خاليًا عن حكمه، والتصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل لحكمها، ألا ترى أن أسباب العبادات لما لم تُوجِب حكمها الذي هو الابتلاء في حق الصبي والمجنون لم تنعقد أسبابًا في حقهما، وكذلك العبد المأذون، خصوصًا فيما إذا تصرف بعد كونه مديونًا؛ إذ ليس فيه شائبة كونه نائبًا عن الموْلَى، فتصرفه بالبيع والشراء جائز، مع أنه لا حكم لشراه في حقه سوى التصرف باليد على ما ذكرنا في أوائل المأذون من «المبسوط» (١١).


(١) انظر: الفائق في غريب الحديث (٣/ ٣١٧).
(٢) انظر: مصابيح السنة للبغوي (٢/ ٣٥٢).
(٣) في (أ): (ولا جادا).
(٤) أخرجه أحمد (٢٩/ ٤٦٠) برقم (١٧٩٤٠)، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح (١/ ٩٣) برقم (٢٤١)، وأخرجه أبو داود، كتاب الآداب، باب من يأخذ الشيء على المزاح (٤/ ٣٠١) برقم (٥٠٠٣)، والترمذي باب ما جاء لا يحل لمسلم، يروع مسلمًا (٤/ ٤٦٢) برقم (٢١٦٠)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ٣٠٧) برقم (١٦٢٤)، قال الألباني: (حسن). انظر: إرواء الغليل (٥/ ٣٥٠).
(٥) سقطت في (أ).
(٦) السَّرِقة لُغَةً: سَرَقَ: يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ وَسِتْرٍ. يُقَالُ سَرَقَ يَسْرِقُ سَرِقَةً. مقاييس اللغة مادة (س ر ق) (٣/ ١٥٤) وشرعا: أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نِصَابًا مُحْرَزًا، أَوْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابًا مِلْكًا لِلْغَيْرِ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ. الاختيار (٤/ ١٠٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٣٥٤)، أنيس الفقهاء (ص: ٦٣).
(٧) في (أ) (شفقته) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٢)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٨).
(٩) في (أ): (العين).
(١٠) في (أ): (معنى) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(١١) انظر: السرخسي (٢٥/ ٣).