للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل بمقابلة الخمسمائة المحطوطة من الألف، وذكر في الإيضاح (١) في هذا وقال: لأن الذي أخذ أفضل مما وجب له فإن المعجل خير من المؤجل فتكون هذه الزيادة بإزاء ما حط عنه.

وقوله: (ألف سود): المراد من السود هي الدراهم المضروبة من النقدة السوداء.

[إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود]

(لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة): فلم يمكن حمله على الإسقاط.

(بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة (٢) سود فإنه يجوز لأنه إسقاط كله قدرًا ووصفًا بخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود): أي: بدل الصلح أجود من الدين فإنه يجوز وإن كان معاوضة وذكر في شرح الطحاوي (٣): ولو صالح عن حقه على أزيد من جهة الوصف يجوز الصلح والقبض قبل الافتراق شرط نحو أن يكون حقه ألف درهم نبهرجة فصالحه منها على ألف درهم بخية نقد بيت المال جاز الصلح ولكن القبض قبل الافتراق شرط؛ لأنه صرف فإن قلت: ما الفرق بين المسألتين؟ ففي المسألة الأولى: معاوضة لم يجز الصلح وها هنا أيضًا معاوضة جاز الصلح قلت: الأصل في جنس هذه المسائل هو ما ذكره في أول هذا الفصل وهو (٤) أن ما وقع عليه الصلح إن كان مستحقًا بعقد المداينة قدرًا ووصفًا لم يحمل على المعاوضة وإن لم يكن مستحقًا من حيث القدر أو الوصف يحمل على المعاوضة فبعد ذلك ننظر لو لزم فيه الربا يبطل الصلح وإن وجد القبض في المجلس، وإن لم يلزم فيه الربا بل يلزم عقد الصرف وبه لا يبطل الصلح، ولكن يشترط قبض بدل الصلح في المجلس ففي المسألة الأولى وهي: ما إذا صالح فيه ألفًا سودًا على خمسمائة بيض لزم الربا وذلك؛ لأن


(١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية ١/ ٢٦، العناية شرح الهداية ٨/ ٤٢٦.
(٢) في (ب): خمسة.
(٣) يُنْظَر هذه المسألة في: الجوهرة النيرة ١/ ٣٢١.
(٤) ساقطة من (أ).