للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (يتحرى): أي: يطلب؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا تجوز لأن ذلك بيع الدين بالدين؛ لأن كل ذلك من الدراهم ثابت في الذمة (فحملناه على الأخير)؛ لأن التأخير تصرُّف في حق نفسه لا في حق غيره.

(ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز): أي: سواء كان مقرًا أو جاحدًا؛ لأنه إن كان مقرًا كان هذا صرفًا بالنسيئة وذلك لا يجوز، وإن كان جاحدًا؛ فلأن الصلح بناء على زعم المدعي وفي زعمه أن هذا صرف بالنسيئة وذلك لا يجوز وكذلك إذا صالحه منها على طعام في الذمة مؤجلًا أو غير مؤجل وتفرقا قبل القبض فهو باطل؛ لأن هذا افتراق عن دين بدين كذا في الذخيرة (١).

(ولا وجه له سوى المعاوضة): لأنه لما لم يكن حمله على التأخير وهو تصرف في حقه بإسقاط حق التعجيل لما أن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة لا بد أن يكون تصرفه مشتملًا على حق الغير مع حق نفسه وهو المعاوضة إذ التصرف في الديون في مسائل الصلح لا يخلو عن أحد هذين الوجهين وهما: وجه الإسقاط، ووجه المعاوضة. وفي التأخير معنى الإسقاط فلما لم يكن حمله على ذلك حمل على المعاوضة.

(وهو غير مستحق بالعقد): أي: المعجل لم يكن مستحقًا له بل المؤجل كان مستحق العقد فإذا صالح على مال موصوف بصفة وفي تلك الصفة نفع للمدعي كان محمولًا على المعاوضة.

(فيكون بإزاء ما (٢) حطّ عنه): أي: فيكون تعجيل الخمسمائة التي كانت مؤجلة في


(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٣٢.
(٢) ساقطة من (أ).