للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون إلا بعد الصرف والصرف إلى أجل باطل بخلاف ما إذا لم يكن للبختية (١) صرف على السود فإنه يجوز هذا الصلح؛ لأنه حينئذ (٢) لم يكن هذا العقد مصارفة بل كان تأجيلًا عليه فيجوز، ألا ترى (٣): أنه لو صالحه ألف درهم سود على ألف درهم سود إلى أجل يجوز كذا في الذخيرة (٤)، وذكر فيها جنس هذه المسائل فقال: وهي على أربعة أوجه: أحدها: هو الذي ذكرنا وهو أن يصالح ألف درهم سود حال على ألف درهم بختية إلى أجل فإنه لا يجوز وقد ذكرنا وجهه، والثاني: عكسه في التأجيل وهو أن يكون عليه ألف درهم سود مؤجل فصالحه على ألف درهم بختية (٥) حالة جاز إذا نقد البختية (٦) في المجلس؛ لأن هذه مصارفة بدين وجب قبل عقد الصرف وقد قبض بدله في المجلس، والثالث: إذا كان عليه ألف درهم بختية (٧) حالة فصالحه على ألف درهم سود إلى أجل وهو جائز؛ لأن هذا من صاحب الدين إبداء عن الجودة وتأجيل للباقي في (٨) كل ذلك جائز، والرابع: إذا كان عليه ألف بختية (٩) مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز، لأنه اعتياض عن الأجل.


(١) في (ب): للبخية.
(٢) في (أ): ح.
(٣) في (ب): يرى.
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٣١.
(٥) في (ب): بخية.
(٦) في (ب): البخية.
(٧) في (ب): بخية.
(٨) في (ب): و.
(٩) في (ب): بخية.