للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسقاط البعض لا على المعاوضة إنما يظهر في ثلاث مسائل: أحدها: في القدر كما إذا صالح ألفًا على خمسمائة فلو كان معاوضة لما جاز مثل هذا الصلح لكونه رِبا، والثانية: في الأجل حتى إذا صالح ألفًا حالة على ألف مؤجلة جاز ولو كان معاوضة لما جاز، والثالثة: في نفس نقد البعض وإن كان من جنس ما يستحق بعقد المداينة، لأن فيه شبهة الربا؛ لأن للنقد زيادة مزية على النسيئة وهو فيما ذكره في الكتاب بقوله: (ولو كانت (١) له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) (لأن المعجل خير من المؤجل) والتعجيل ليس بمستحق بالعقد فكان التعجيل بإزاء ما حطّ (٢) وهو معاوضة معنى فلا يجوز وها هنا ينبغي أن يراد في لفظ الرواية قيد آخر وهو أن يقال: (وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق يعقد المداينة) ولا يمكن حمله على بيع الصرف (٣) لم يحمل على المعاوضة. وإنما قلنا ذلك؛ لأنه إذا أمكن حمله على بيع الصرف يحمل على بيع الصرف، وهو معاوضة وإن كان هو من جنس ما هو مستحق بعقد المداينة فبعد ذلك ينظر إن كان مؤجلًا يبطل الصلح وإلا فلا. ألا ترى (٤): أنه لو كان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درهم بختية (٥) إلى أجل لا يجوز والبختية (٦) اسم لما هو أجود من السود ولكن كل واحد منهما من جنس الدراهم وإنما لم تجز في هذه الصورة؛ لأن هذه مصارفة إلى أجل لأنهما قصدا أن تصير الجودة للطالب وذلك لا


(١) في (أ) و (ب): كان، وما أثبته موافق للأصل، يُنْظَر: الهداية شرح البداية ٣/ ١٩٥.
(٢) حطّ: أسقط، أو أنقص، والحَطِيطةُ: مَا يُحَطُّ مِنْ جُمْلَةِ الحسَابِ فيَنْقُصُ مِنْهُ. يُنْظَر: لسان العرب ٧/ ٢٧٥.
(٣) الصَّرْفُ فَضْلُ الدِّرْهَمِ عَلَى الدِّرْهَمِ وَمِنْهُ اُشْتُقَّ اسْمُ الصَّيْرَفِيِّ وَالصَّرَّافِ لِتَصْرِيفِهِ بَعْضِ ذَلِكَ فِي بَعْضٍ، يُنْظَر: طلبة الطلبة ١/ ١١٣، المصباح المنير ١/ ٣٣٨.
(٤) في (ب): يرى.
(٥) في (ب): بخية.
(٦) في (ب): البخية.