للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو يخالف رواية هشام عن محمد رحمهم الله [في مسألة البيت (١)] (٢).

[[موت أحد المتعاقدين في الإجارة]]

ووجه هذه الرواية أن العقد قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات، وأحر في [بعضها] (٣)، وقال محمد رحمه الله (٤) في السفينة المستأجرة: إذا نقضت فصارت ألواحا، ثم ركبت، [و] (٥) أعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر، قال محمد -رحمه الله-: لا تشبه هذه الدار؛ لأن السفينة بعد القبض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا جعلها سفينة ينقطع حق المالك. فأما عرض الدار لا تتغير بالبناء عليها (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد [عقد] (٦) الإجارة لنفسه انفسخت).


(١) ذكر في «النوادر»، وإنه يخالف راوية هشام عن محمد في مسألة البيت.
ووجه هذه الرواية: أن التغير قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات وأحر في بعضها وعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن يكون للمستأجر حق الفسخ إذا سقط بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسخ، ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمل.
وقال محمد رحمه الله: في السفينة المستأجرة إذا أنقضت وصارت ألواحا، ثم ركبت واعتدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر، قال محمد: ولا يشبه هذا الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتدت صارت سفينة أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا وجعلها سفينة ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها.
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) بعض الأوقات.
(٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٧).
(٥) في (ب) أو.
(٦) في (ب) عقدت والصحيح ما ذكر في (أ) كما في الهداية.