ووجه هذه الرواية: أن التغير قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات وأحر في بعضها وعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن يكون للمستأجر حق الفسخ إذا سقط بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسخ، ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمل. وقال محمد رحمه الله: في السفينة المستأجرة إذا أنقضت وصارت ألواحا، ثم ركبت واعتدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر، قال محمد: ولا يشبه هذا الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتدت صارت سفينة أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا وجعلها سفينة ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠). (٢) ساقطة من (ب). (٣) في (ب) بعض الأوقات. (٤) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٧). (٥) في (ب) أو. (٦) في (ب) عقدت والصحيح ما ذكر في (أ) كما في الهداية.