للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: هذا الذي ذكره ينقض طردا (١) وعكسا (٢) أما الطرد: فهو أنه إذا استأجر دابة إلى مكان مسمى، فمات صاحب الدابة في وسط الطريق كان للمستكري أن يركب الدابة إلى المكان المسمى بالأجر، وكذلك إذا استأجر أرضا للزراعة فزرعها، ثم مات لا تنتقص الإجارة.

ففي هاتين الصورتين وجد موت أحد [المتعاقدين] (٣) لنفسه، ولم تفسخ الإجارة، فانتقض طرد المسألة وأما عكسها ففي صورة موت الموكل في الإجارة، فإنه لو مات الموكل ينفسخ عقد الإجارة مع أن تقييد المسألة لانفساخ عقد الإجارة بموت أحد المتعاقدين يؤذن أن لا ينفسخ عند موت غير المتعاقدين، والموكل غير المتعاقدين، ومع ذلك ينفسخ عقد الإجارة بموته، والمسائل في الذخيرة (٤)، وفتاوى قاضي خان (٥) (٦)، فانتقض عكس المسألة.


(١) طرد: طرده يطرده طردا وطردا وطرده واطرد الشيء: تبع بعضه بعضا وجرى. واطرد الأمر: استقام. واطردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضا.
انظر: لسان العرب (٣/ ٢٦٧).
(٢) عكس لغة: عكس الشيء يعكسه عكسا فانعكس: رد آخره على أوله. العكس: في والعكس: عبارة عن رد الشيء إلى سننه، أي على طريقه الأول، مثل عكس المرآة، إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك.
انظر: لسان العرب (٦/ ١٤٤).
في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة، ردا إلى أصل آخر، كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع،: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع، فيكون العكس على هذا ضد الطرد. العكس: هو التلازم في الانتقاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود، وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة. وقيل أي إثباتا ونفيا.
أنظر: التعريفات للجرجاني (١/ ١٥٣)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (٣/ ٢٨٨).
(٣) في (أ) العاقدين وفي (ب) المتعاقدين وما ذكر في (ب) أولى.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٩).
(٥) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي، الفرغاني، المعروف بـ"قاضي خان"، فخر الدين. تفقه على أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري، وظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وغيرهما. وله "الفتاوي" في أربعة أسفار وشرح "الجامع الصغير" وشرح "الزيادات" وشرح "أدب القاضي" للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.
انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ١٥١)، الاعلام للزركلي (٢/ ٢٢٤).
(٦) انظر: فتاوي قاضي خان (٢/ ١٥٥).