للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: أما الأولى فإنما لا [تنقض] (١) الإجارة بموت صاحب الدابة؛ لأن الحال حالة الضرورة، والعذر، والإجارة تنعقد ابتداء بالعذر، فإن من استأجر سفينة شهرا فمضت المدة، والمستأجر في وسط البحر، فإنه ينعقد بينهما إجارة مبتدئة، فلما يبقى حالة الضرورة، والعذر بالطريقة الأولى، ومواضع الضرورة والأعذار مستثناة عن الأصول، وبيان العذر أنه يخاف على نفسه وماله لأنه لا يجد دابة أخرى في وسط المفازة (٢)، ولا يكون ثمة قاض حتى يرفع الأمر إليه، فيؤاجر الدابة منه، حتى قال مشايخنا: لو وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليها متاعه تنتقض الإجارة، وكذا لو كان الموت في موضع ثمة قاضي تنتقض الإجارة؛ لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ما ينافي البقاء، وهو موت المؤاجر، وكذلك الجواب عن فصل الأرض المزروعة إنما يبقى عقد الإجارة في جواب الاستحسان للحاجة إلى دفع الضرر، فإن مثل هذه الحاجة يعتبر لإثبات عقد الإجارة ابتداء حتى إذا مضت المدة، والزرع يقل بعقد بينهما عقد الإجارة إلى وقت الإدراك [لدفع] (٣) الضرر، فلأن يجوز [إثبات] (٤) العقد لدفع الضرر أولى، والمستحسن من القياس لا يورد نقصا على القياس، كذا في المبسوط (٥)، والذخيرة.


(١) في (ب) ينتقض.
(٢) المفازة الموضع المهلك مأخوذة من فوز بالتشديد، لأنها مظنة الموت وقيل من فاز إذا سلم ونجا وسميت به تفاؤلا بالسلامة.
انظر: المصباح المنير (١/ ٢٥٠).
(٣) في (أ) بدفع في (ب) لدفع والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) في (ب) إبقاء.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٥).