للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما ما ادعيته من الإيذان [فإن] (١) تقييد (٢) انفساخ العقد بموت أحد المتعاقدين يؤذن أن لا ينفسخ عند موت [غير] (٣) المتعاقدين، فنعم كذلك، إلا أن ذلك الغير يجب أن يكون غير الموكل؛ وذلك لأن المعنى الموجب لانفساخ العقد عند موت أحد المتعاقدين إذا كان العقد لأنفسهما موجود هاهنا، وهو بقاء عقد الإجارة لغير من وقع له عقد الإجارة، [وذلك لا يجوز وذكر في الذخيرة (٤) كل من وقع له عقد الإجارة] (٥) إذا مات تنفسخ الإجارة بموته، ومن لم يقع له العقد لا ينفسخ العقد بموته، وإن كان عاقدا كالوكيل، والأب، والوصي؛ وهذا لأن موت من وقع له العقد إنما يوجب انفساخ العقد لأن ابتداء العقد انعقد موجبا [للاستحقاق] (٦) عليه، فإذا مات وثبت الملك للوارث لو بقينا العقد يكون الاستحقاق واقعا على الوارث، فيكون خلاف ما وقع عليه العقد ابتداء، فأما إذا لم يقع له العقد لو بقينا العقد بعد موته يكون الاستحقاق على وفاق ما وجد العقد لأن المستحق عليه قائم، وكذا المستحق، ثم انفساخ عقد الإجارة عند موت أحد المتعاقدين مذهبنا خلاف للشافعي -رحمه الله-.

وقال الشافعي (٧): لا ينتقض لا بموتهما، ولا بموت أحدهما، إلا في خصلة واحدة، وهي ما إذا شرط على الخياط أن يخيط بنفسه فمات الخياط، وهو بناء على


(١) في (أ) لأن وفي (ب) فإن وما ذكر في (ب) أولى.
(٢) المقيد لغة: موضع الخلخال من القدم والموضع الذي تقيد فيه الدابة والقيد حبل ونحوه يجعل في رجل الدابة وغيرها فيمسكها.
انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٩).
اصطلاحا: ما قيد لبعض صفاته مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة.
انظر: التعريفات (ص: ٢٢٥)، شرح التلويح على التوضيح (١/ ١١٩).
(٣) غير ناقصة من (أ).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٥٠٩).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) الاستحقاق.
(٧) انظر: الأم للشافعي (٤/ ٣٧).