للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصله أن المنافع جعلت كالأعيان القائمة، ثم العقد على العين لا يبطل بموت أحد [العاقدين] (١)، فكذلك [العقد] (٢) على المنافع؛ وهذا لأنها لما جعل كالعين قد تم الاستحقاق في الكل، وبموت [الأجير] (٣) لا يتغير ذلك؛ لأن وارثه يخلفه فيما كان مستحقا [له] (٤).

ولنا طريقتان:

أحدهما: في موت المؤاجر: فنقول المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملك المؤاجر، وقد فات ذلك بموته، فتبطل الإجارة؛ لفوات المعقود عليه.

وبيان ذلك: أن رقبة الدار تنتقل إلى الوارث، والمنفعة تحدث على ملك صاحب الرقبة (٥) لما أن الإجارة تتحدد في حق المعقود عليه بحسب ما يحدث من المنفعة، وليس [له] (٦) ولاية إلزام العقد في ملك الغير.

والطريق الآخر في موت المستأجر: أنه لو بقي العقد بعد موته إنما يبقى على أن يخلفه الوارث، والمنفعة المجردة لا تورث.

ألا ترى أن المستعير (٧) إذا مات لا يخلفه وارثه في المنفعة، وقد بينا أن المستعير مالك المنفعة، وفي حكم التوريث لا فرق بين الملك ببدل، وبغير بدل، كالعين.


(١) في (ب) المتعاقدين.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب) المستأجر.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١٥/ ١٥٣).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) العارية لغة: منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة. تقول: أعرته الشيء أعيره إعارة وعارة. العارية، بالتشديد، كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب.
انظر: لسان العرب (٤/ ٦١٩).
اصطلاحا: هي تمليك المنافع بغير عوض. وكان الكرخي يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير).
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٣)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٢٠١)، التعريفات (ص: ١٤٦).