للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[زوائد المغصوب ليست مضمونة]]

وأما على قول الشافعي (١) - رحمه الله-: فإزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط، بل إثبات يد العدوان عليه كافٍ لتحقق الغصب؛ وتظهر ثمرة الاختلاف في زوائد المغصوب مثل: ولد المغصوبة، وثمرة البستان؛ فإنها ليست بمضمونة عندنا (٢)؛ لانعدام حد الغصب الذي ذكر، وعند الشافعي مضمونة لوجود حد الغصب عنده (٣)، فإن حد الغصب عنده: إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك، وعندنا حد الغصب إزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه، كذا ذكر هذين الْحَدَّيْن في «الإيضاح» (٤).

[[حد الغصب عند محمد والشافعي]]

فإن قلتَ: لِم لا تقول بأن الحد الذي ذكره الشافعي-رحمه الله- وهو إثبات اليد على مال الغير بدون إذن المالك من غير اشتراط إزالة يد المالك هو حد الغصب عند محمد (٥) -رحمه الله- أيضًا؛ ولهذا اتفق محمد، والشافعي (٦) -رحمهما الله- في تحقق غصب العقار (٧)؛ خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف-رحمهما الله- في القول الآخر لوجود حد الغصب عند محمد، والشافعي (٨)، كما هو المكتوب في بعض حواشي الكتاب (٩)، حيث كتبوا الغصب عندنا إثبات اليد المُبطلة مع إزالة اليد المُحِقَّة خلافًا لمحمد والشافعي؛ فإن عندهما (١٠) إزالة اليد المحقة ليست بشرط (١١).


(١) قال الماوردي: "فإذا ثبت تحريم الغصب كما ذكرنا، فالغصب هو منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق فيكمل الغصب بالمنع والتصرف، فإن منع ولم يتصرف كان تعديًا ولم يتعلق به ضمان؛ لأنه تعدى على المالك دون الملك، وإن تصرف ولم يمنع كان تعديًا وتعلق به ضمان؛ لأنه تعدٍ على الملك دون المالك. فإذا جمع بين المنع والتصرف تمَّ الغصب ولزم الضمان، سواء نقل المغصوب عن محله أم لا". الحاوي (٧/ ١٣٥) وانظر: فتح العزيز (١١/ ٢٣٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣)، نهاية المحتاج (٥/ ١٤٥).
(٢) انظر: مختصر القدوري (ص: ١٣٠)، شرح الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٤٦)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٨).
(٣) انظر: فتح العزيز (١١/ ٢٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٥).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٦٥).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٣)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨٩).
(٦) انظر: تحفة المحتاج (٦/ ٨)، نهاية المحتاج (٥/ ١٥٠).
(٧) وبه قال مالك وأحمد. انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٠١)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٥٧)، المغني لابن قدامة (٥/ ١٧٩)، كشاف القناع (٤/ ٧٧).
(٨) في (أ): زيادة (في تحقق غصب).
(٩) انظر: الغرة المنيفة (١/ ١١٠)، كنز الدقائق (١/ ٥٧٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٣٨).
(١٠) أي: محمد والشافعي- رحمهما الله-.
(١١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣)، فتح القدير (٨/ ٤٩)، الحاوي (٧/ ١٣٥)، فتح العزيز (١١/ ٢٣٩).