(٢) أي: مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف -رحمهما الله-.(٣) أي: محمد-رحمه الله-.(٤) في (ع): سقط نظر.(٥) للسرخسي (١١/ ٧٣ - ٧٤).(٦) الْبَيْعُ الصَّحِيحُ: هُوَ الْبَيْعُ الْجَائِزُ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمَشْرُوعُ أَصْلًا وَوَصْفًا. انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٠) (الْمَادَّةُ ١٠٨).(٧) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ: هُوَ الْمَشْرُوعُ أَصْلًا لَا وَصْفًا يَعْنِي: أَنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ فَاسِدًا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ، والْبَاطِلُ: هُوَ مَا لَا يَكُونُ صَحِيحًا أَصْلًا وَوَصْفًا. انظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٢)، التعريفات (ص: ٤٨)، مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٠).(٨) سقطت في (ع).(٩) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute