للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[مسألة تزويج الأمة]]

(وإن زوج أمته جاز) (لأنه اكتساب [للمال] (١)، [لأنه يكتسب] (٢) به المهر) ويسقط عن نفسه نفقتها.

فإن قلت: لما ملك المكاتب تزويج أمته بهذه العلة، ينبغي أن تملك المكاتبة تزويج نفسها بالطريق الأولى، أما المساواة فباعتبار وجود هذه العلة فيها؛ لأنها تكتسب [به] (٣) المهر، وتسقط نفقتها (٤) عن نفسها، وأما الأولوية فإن في تزويج الأمة إنما تسقط نفقة الأمة عن مولاها، إذا بوأها المولى بيتا، وأما إذا لم ينوها فلا يسقط، وأما المكاتبة فإنها تستحق النفقة على زوجها، وإن لم ينوها المولى شيئا بخلاف المدبرة، وأم الولد، والمسألة في فتاوى قاضي خان (٥) وغيرها، ومع ذلك ذكر في [باب] (٦) جناية رقيق المكاتب، وولده من كتاب عتاق المبسوط (٧) أن المكاتب لا يزوج بغير إذن المولى.


(١) في (ب) للحال.
(٢) في الهداية: فأنه يتملك.
(٣) في (ب) بها.
(٤) النفقة لغة: اسم من الإنفاق وما ينفق من الدراهم ونحوها والزاد وما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها وجمعها نفقات ونفاق ما ينفقه الإنسان على عياله.
انظر: لسان العرب (١٠/ ٣٥٨)، المعجم الوسيط (٢/ ٩٤٢).
شرعا: اسم بمعنى الإنفاق، وهو عبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه.
انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٣٧٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ٦٥٩).
(٥) إذا كانت أمة إن بوأها المولى بيتا فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولد والمتبوأة أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يستخدمها المولى وإن بوأها المولى بيتا ثم بدا له أن يستخدمها كان له ذلك فإن بوأها بيتا كانت تسير إلى المولى في أوقات وتخدمه من غير استخدامه لا تسقط نفقتها والمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي كالحرة ولا تحتاج إلى التبوئة.
انظر: فتاوي قاضي خان (١/ ٢٠٧).
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) لا يتزوج المكاتب بغير إذن مولاه؛ لأن انفكاك الحجر عنه في عقود الاكتساب، وليس في التزوج اكتساب المال بل فيه التزام المهر والنفقة ولأن حكم المالكية إنما يثبت له يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك بل يكون هو كالعبد لا يتزوج إلا بإذن مولاه.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).