للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: نعم، كذلك كان ينبغي أن يملك ذلك؛ لأنه اكتساب [للمهر] (١) في حقها، ولكن الجواب فيه هو أن رقبتها باقية على ملك المولى، فيمنع ذلك بثبوت؛ ولاية الاستبداد لها بالتزويج، ولأن فيه تغييب رقبتها فإن النكاح عيب فيها، وربما تعجز، فينبغي هذا العيب في ملك المولى، ثم هذا التزويج ليس لاكتساب المال، بل للتحصين (٢)، والعفة (٣)، فإن مقصودها من تزويج نفسها [شيئا] (٤) آخر سوى المال، فلذلك لم يكن هذا العقد مما تناوله الملك [الثابت] (٥) بالكتابة، ولهذا وقع الفرق بين هذا وبين تزويج الأمة، كذا في المبسوط (٦).


(١) في (أ) المهر وفي (ب) للمهر والصواب ما ذكر في (ب).
(٢) التحصين لغة: المنع واحد الحصون يقال: حصن حصين بين الحصانة. وحصن القرية تحصينا بنى حولها. وتحصن العدو. وأحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن وأحصنت المرأة عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٧٥).
شرعا: المنع من الخروج والبروز عن مظان الريبة.
انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٩٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ١٠٢).
(٣) العفة: الكف عما لا يحل عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفا وعفافة أي كف فهو عف وعفيف والمرأة عفة وعفيفة وأعفه الله. واستعف عن المسألة أي عف. وتعفف تكلف العفة وقيل العفة ترك الشهوات من كل شيء وغلب في حفظ الفرج مما لا يحل.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢١٣)، لسان العرب (٩/ ٢٥٣)، المعجم الوسيط (٢/ ٦١١).
اصطلاحا: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور، الذي هو إفراط هذه القوة، والخمود الذي هو تفريطها، فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة.
انظر: التعريفات (ص: ١٥١).
(٤) في (أ) بيع وفي (ب) شيئا وهو الصحيح.
(٥) في (ب) واثباته.
(٦) لا يتزوج المكاتب بغير إذن مولاه؛ لأن انفكاك الحجر عنه في عقود الاكتساب، وليس في التزوج اكتساب المال بل فيه التزام المهر والنفقة ولأن حكم المالكية إنما يثبت له يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك بل يكون هو كالعبد لا يتزوج إلا بإذن مولاه، وكذلك لا يزوج عبده؛ لأنه تعييب للعبد وليس باكتساب للمال.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).