للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر فيه أيضا بعد ذكر مسألة تزويج الأمة بأنه جائز؛ لأنه اكتساب المال، ثم قال (١): فإن قيل هذا موجود في ابنته، ومع ذلك لا يملك تزويجها.

قلنا (٢): نعم، ولكن ابنته مملوكة المولى، وأمته ليست بمملوكة للمولى حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته، ولو عجز، وقد حاضت ابنته حيضه لا يجب على المولى فيها استبراء (٣) جديد، ويلزم [في] (٤) ذلك أمته، ومكاتبته، أما لو زوج المكاتب عبده امرأة لا يجوز على ما يجيء في الكتاب (٥)؛ لأنه ليس من اكتساب المال في شيء، بل فيه إتلاف [المال من غير عوض يحصل له، فإن رقبة العبد تصير مشغولة بالمهر، والنفقة من غير مال] (٦) يحصل له.

فإن قلت: ما تقول في مكاتب زوج أمته من عبده، فإن فيه اجتمع الدليل الذي يجوز مع الدليل الذي لا يجوز، إذ بالنظر [إلى] (٧) تزويج الأمة يجوز، وبالنظر إلى تزويج العبد لا يجوز [له] (٨).


(١) أي قال السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).
(٢) المقصون من قلنا أي السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).
(٣) استبرأ: من النجس والبول استنقى منه ومن الدين والذنب طلب البراءة منه والشيء تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيض؛ وكذلك استبرأ الرحم.
انظر: لسان العرب (١/ ٣٣)، المعجم الوسيط (١/ ٤٦).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) أي كتاب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٥).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (أ) أذ والصحيح ما ذكر في (ب) إلى.
(٨) ساقطة من (أ).