للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأغلاق جمع الغلق -بالتحريك- وهو المغلاق، وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح، كذا في المغرب (١).

[[ما يدخل في بيع الدار]]

(لأنها مركبة فيها للبقاء)

بخلاف الزرع، فإنه لا يدخل في بيع الأرض؛ لأنه ليس للبقاء

(لأنه بمنزلة بعض منه) (٢)

لأن المفتاح بمنْزلة بعض من الغلق؛ إذ لا ينتفع بالغلق بدون المفتاح، فلذلك يدخل المفتاح وإن كان منفصلاً من الغلق ضرورة دخول الغلق.

فإن قيل (٣): لا يصح الاستدلال على دخول المفاتيح بعدم الانتفاع بالغلق بدون المفتاح؛ لما أن الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بالطريق، ومع ذلك لا يدخل الطريق في بيع الدار (٤).

قلنا (٥): شراء الدار قد يكون مقصوداً بدون الطريق؛ لأنه يحتمل أن يكون مراد المشتري أخذ الشفعة بسبب ملك الدار المشتراة، وأما المغلاق فلا يكون مقصوداً للمشتري منفرداً عن الدار، بل يدخل الغلق مع ما يتبعه بطريق التبعية للدار فيدخل بدون الذكر، كما إذا استأجر داراً يدخل الطريق (٦) بدون الذكر؛ لأنه ليس في استئجار الدار مقصود سوى الانتفاع بها، ولا يتمكن من الانتفاع بالدار إلا بالطريق فيدخل الطريق هنا بدون الذكر، فكذا يدخل الغلق مع المفتاح بدون الذكر هنا (٧).

وذكر في الذخيرة "والأصل أن ما كان في الدار من البناء، وما كان متصلاً بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية، وما لا يكون متصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر، إلا إذا كان شيئاً جرى العرف فيه فيما بين الناس أن البائع لا يضمن به ولا يمنعه عن المشتري فحينئذ (٨) يدخل وإن لم يذكره في البيع، وعن هذا قلنا: إن الغلق -فارسيته كليدان- يدخل في البيع من غير ذكر؛ لكونه متصلاً بالبناء، والمفتاح يدخل استحساناً، ولا يدخل قياساً؛ لأنه غير متصل بالبناء فصار كثوب [موضوع في الدار، إلا أنا استحسنا قلنا بالدخول بحكم العرف؛ لأن العرف فيما بين الناس أن بائع الدار لا يمنع المفتاح] (٩) عن المشتري، ويسلمون الدار بتسليم المفتاح، وإنما دخل المفتاح من غير ذكر بحكم العرف، وأما القفل ومفتاحه لا يدخل، والسِّلَّم [إن كان متصلاً بالبناء يدخل، سواء كان من خشب أو مَدَر (١٠)، وإن كان غير متصل بالبناء] (١١) لا يدخل.


(١) المغرب (ص: ٣٤٣).
(٢) "أي" في (ب) وفي هامش (أ).
(٣) "قلت" في (ج).
(٤) قال في المحيط: "والطريق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان، فالطريق الخاص في ملك الإنسان لا يدخل في البيع من غير ذكر إما نصاً، وإما بذكر الحقوق والمرافق، والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر"، والشافعية يقولون: يدخل الغلق المسمر في الباب، وفي المفتاح وجهان: أحدهما: يدخل فيه؛ لأنه من مصلحته، فلا ينفرد عنه. والثاني: لا يدخل؛ لأنه منفصل، فلم يدخل، كالدلو والبكرة، والصواب أنه على مفتاح الغلق المثبت فيدخل والمنقول لا يدخل، ولا خلاف في ذلك. المحيط البرهاني (٦/ ٣١٠)، المهذب (٢/ ٤٠)، المجموع (١١/ ٢٧٦).
(٥) "قلت" في (ج).
(٦) سقط من (ب).
(٧) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٦٥).
(٨) في (ب).
(٩) سقط من (ج).
(١٠) مدر: المدر قطع الطين اليابس، الواحدة مدرة، والعرب تسمى القرية مدرة. تهذيب اللغة (١٤/ ٨٦)، الصحاح (٢/ ٨١٢).
(١١) سقط من (ج).