للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَابُ جِنَايَةِ البَهِيْمَةِ وَالجِنَايَةِ عَلَيْهَا

[[مناسبة ذكر الباب لما قبله]]

لما فرغ من بيان أحكام جناية الإنسان والجناية عليه مباشرة وتسبيباً، شرع في بيان أحكام جناية البهيمة والجناية عليها، ولاشكَّ لأحد في تقدُّم الإنسان على البهيمة مرتبة فكذا ذكراً.

[[ضمان الراكب لما وطئت الدابة]]

(الرَّاكِبُ ضَامِنٌ؛ لِمَا أَوْطَأَت الدَّابَّةُ (١) والصَّحيح: وَطئت (٢) الدَّابة (٣)؛ لأنك تقول: أوطأت فلانًا الدَّابة فوطئته (٤) أي: ألقيتها (٥) لها حتى وضعت عليه رجلها (٦).

الكدم: العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار (٧).

والخبط: الضرب باليد (٨).

والصدم: هو أن تضرب الشيء بجسدك، ومنه الكلب إذا قتل الصَّيد صدماً لا يؤكل. واصطدم الفارسان: إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه (٩).

يقال: (نَفَحَت (١٠) (١١) الدَّابة الشيء، إذا ضربته بحد حافرها، كذا في «الصِّحاح» و «المُغرب» (١٢).

واعلم أنَّ جناية الدَّابة لا تخلو من ثلاثة أوجه: إمَّا أن تكون في ملك صاحب الدَّابة، أو في ملك غيره، أو في طريق المسلمين، فإن كان في ملك صاحب الدَّابة ولم يكن صاحب الدَّابة معها فإنَّه لا يضمن صاحبها واقفة كانت الدَّابة أو سائرة [وطئت] (١٣) بيدها (١٤) أو برجلها أو نفحت أو كدمت.

وإن كان صاحبها معها إن كان قائدا لها أو سائق (١٥) لها فكذا لا يضمن صاحبها في الوجوه كلها سواء أتلفت نفساً أو مالاً.


(١) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٢) وفي (ب) (وطأت).
(٣) قال الإمام القدوري: والراكب ضامن لما وطئت الدابة. مختصر القدوري (٢٩٠). وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٦).
(٤) وفي (ب) (فوطأته).
(٥) كذا في (أ) و (ب)، ولعل الصواب (ألقيته) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المُغرب.
(٦) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٦٠).
(٧) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٢١١).
(٨) قال ابن منظور: والخَبْطُ في الدَّوابِّ: الضرْبُ بالأَيْدِي دون الأَرْجُلِ وقيل: يكون للبعير باليد والرجل. وكلُّ ما ضرَبه بيده فقد خبَطه. يُنْظَر: لسان العرب (٧/ ٢٨١)، تاج العروس (١٩/ ٢٢٧).
(٩) يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٧٠).
(١٠) بداية المبتدي (٢٥٠).
(١١) وفي (ب) (نفحة).
(١٢) يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (١/ ٤٣٥)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣١٦).
(١٣) سقط في (ب).
(١٤) وفي (ب) (بيدها بيدها) مكررة.
(١٥) السائق: جمع ساقة وسواق، الذي يتولى حث الدابة على السير من غير أن يكون راكبا عليها، وهو في العادة يمشي خلفها. والقائد: صاحب الدابة السائر أمامها. يُنْظَر: معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٨٣).