للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألا ترى أنَّه لو أشهد عليهم جميعًا ثم سقط على إنسان على كلِّ واحد منهم خمس الدية فيترك الإشهاد في حقِّ الباقين لا يزداد الواجب في حق من أشهد عليه.

وقيل جواب أبي حنيفة -رحمه الله-: فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط، وأبو يوسف ومحمَّد -رحمهما الله-: لا يخالفانه في ذلك، وجوابهما فيما إذا مات بسبب الجرح بأن جرحه الحائط وأبو حنيفة -رحمه الله- يوافقهما في ذلك وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول في المسألة الثانية: الجزء معتبر بالكلِّ ولو كان جميع الموضع الذي أحدث فيه مملوكاً لغيره يضمن جميع ما يتلف بسببه فإذا كان قدر الثلثين مملوكاً لغيره يضمن الثلثين اعتباراً للبعض بالكلِّ، وهذا لأنَّ صفة التعدِّي إنَّما تنعدم في الثلث فيما أحدثه باعتبار ملكه ويتمكَّن في الثلثين باعتبار ملك غيره (١) التعدي ووجوب الضَّمان بسبب التعدِّي (٢) كذا في «الجامع الصَّغير» لشمس الأئمة وغيره (٣).

وقوله: (وَهُوَ الثِّقَلُ المُقَدَّرُ) أي: في الحائط (والعُمقُ المُقَدَّرُ (٤) أي: في البئر.

(لأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ) أي: القليل من الثقل والعمق (لَيْسَ بِعِلَّةٍ) للتَّلف.

(بِخِلافِ الجِراحَاتِ فَإِنَّ كُلَّ جِرَاحَةٍ عِلْةٌ التَّلَفِ بِنَفْسِهَا صَغُرَتْ أَو كَبُرَتْ) (إِلَّا عِنْدَ المُزَاحَمَةِ أُضِيْفَ إِلَى الكُلِّ (٥) فلمَّا أُضيف التَّلف إلى الكلِّ فبعض الجراحات معتبر في إضافة الضَّمان إليه، وبعضها غير معتبر، فجعل الذي هو غير معتبر شيئاً واحداً وإن تَعَدَّد جراحة، فلذلك صار الضَّمان نصفين فاعتبر أحد النِّصفين وأهدر الآخر، وهذا لأنَّه إذا لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه وصلح لقطع النسبة عن المزاحم ظهرت المزاحمة في قطع النسبة إن لم تظهر في حق استحقاق الحكم والله أعلم [بالصواب] (٦) (٧).

* * *


(١) وفي (ب) (غير).
(٢) وفي (ب) (التعده).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٢)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣٥٠، ٣٥١).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٧).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٧).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٣، ٢٥٤)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣٥٠، ٣٥١).