للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن في رواية «المبسوط» ذَكَرَ سقوط الجرة (١) وحدها.

وفي رواية الكتاب: ذكر سقوط الحائط مع سقوط الجرة (٢).

(وَإِنْ كَانَ) أي: وإن كانت الجرة، فذكرها على تأويل الشيء كما هو رواية «المبسوط».

(فَعَلَيْهِ) أي: فعلى كل واحد من حافر البئر وباني الحائط (٣).

(وَقَالَا: عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الفَصْلَيْنِ (٤) أي: في فصل (٥) الحائط المائل المشترك بين خمسة، وفي فصل دار بين ثلاثة (٦).

(لَهُمَا (٧) (٨) في المسألة: أنَّ صحة الإشهاد باعتبار تمكنه من الهدم وهو باعتبار ملكه متمكِّن من الهدم وباعتبار ملك شريكه غير متمكن من الهدم فاجتمع في حقِّه معنيان:

أحدهما: موجب للضَّمان، والآخر: مانع من وجوب الضَّمان عليه، فيلزمه (٩) نصف الضَّمان، لأنَّ الهدر يجعل جنساً، والمعتبر جنساً، كمن جرحه [رجل] (١٠) ونهشته (١١) حيَّة.

وهذا لأن حكم نصيب الشركاء في حقه [فلا ينظر إلى تعدُّد] (١٢) الشركاء ولا فرق بين أن يكون شريكه في الحائط واحدًا أو جماعة.

وكذلك في المسألة الثَّانية يقولان: عليه نصف الدية؛ لأنَّه باعتبار ملكه غير متعدٍّ فيما أحدث وباعتبار ملك شريكه متعدٍّ في حقِّه وصفة التعدِّي في حقِّه لا تختلف بقلَّة شركائه وكثرتهم فيلزمه نصف الضَّمان باعتبار معنى التعدِّي من وجه دون وجه.

وأبو حنيفة - رحمه الله- يقول في المسألة الأولى: أنَّ وجوب الضَّمان عليه باعتبار أنَّ التلف حصل بثقل الحائط وهو علة واحدة لا ثقل بعضه؛ لأنَّ وقوع الجزء اليسير ليس بمهلك.

ولو كان أجنبياً في الكل لا يصح الإشهاد عليه ولو كان مالكاً للكلِّ صح الإشهاد عليه فيصح بقدر ما ملك اعتبارًا للبعض بالكلِّ، وهذا لأنَّه لما كان الحائط بين خمسة أي (١٣) وجد من كلِّ واحد منهم من النقل بقدر ملكه فيتوزع الضَّمان على ذلك.


(١) وفي (ب) (ذكر في شرط الجرة).
(٢) حيث قال في الهداية: ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه. يُنْظَر: الهداية (٤/ ١٩٧).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٢).
(٤) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٥) وفي (ب) (الفصل).
(٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٥٣).
(٧) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٧).
(٨) أي: لأبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-.
(٩) وفي (ب) (فلزمه).
(١٠) زيادة في (ب).
(١١) أي: لسعته. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٣/ ١٦٠).
(١٢) وفي (ب) (فلا يعتبر في حق).
(١٣) وفي (ب) (إنما).