للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

[أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه]

قدم الإقرار بالمال لكثرة وجوده على الإقرار بالنسب لقلته.

(وصَدَّقه الغلام): أي: فيما إذا كان (الغلام يعبر عن نفسه). وأما إذا كان لا يعبر فيثبت نسبه وإن لم يصدقه لما مر في كتاب الدعوى وحاصله: أن من أقرَّ بالولد فيشترط لصحته ثلاث شرائط - أن يكون المقر له يولد لمثله - وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من الغير - وأن يصدق المقر له المقِر في إقراره إذا كان له عبارة صحيحة، وكذلك تشترط (٢) هذه الشرائط الثلاث في صحة الإقرار بالوالد خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكان المقر له بتلك الصفة هناك ويذكر شرائط الإقرار بالمرأة والمولى.

(لأن النسب مما يلزمله ((٣). (بخلاف الصغير على ما مرّ من قبل): أي: في باب دعوى النسب من كتاب الدعوى في قوله: وإن كان الصبي في أيديهما فإن المراد منه إذا كان صبيًّا لا يعبر عن نفسه أما إذا عبَّر فالتعيين إليه.


(١) ساقطة من (أ).
(٢) في (أ) و (ب): يشترط. والصواب، ما أثبته. لمناسبة السياق.
(٣) في (أ): لا يلزمه.»: أي: ليس فيه حمل النسب على الغير بل هو حق يلزمه خاصة فيقبل إقراره فيه كذا في شرح الأقطع كتاب شرح الأَقْطَع لأحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع فقيه حنفي، من تلاميذ القدوري. شرح فيه مختصر القدوري في مجلدين، برع في الفقه والحساب. توفي ٤٧٤ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ١١٩، معجم المؤلفين ٢/ ١٤٨، تاج التراجم ص: ١٠٤.