للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قيام النساء مقام الرجال في الشهادة]

فالشَّافعيُّ يقول (١): كل امرأتين تقومان مقام رجلِ واحدِ في الشَّهادة كما في المدايَنات؛ ولهذا استدل ابنُ أبي ليلى، إلَّا أنَّه يقول: المعتبر في الشَّهادات شيئان: العدد والذكورة (٢).

وقد تعذَّر اعتبارُ أحدهما، وهو الذكورة ههنا، ولم يتعذَّر اعتبار العدد، فيبقى معتبراً كما في سائر الشَّهادات.

وحجَّتُنا في ذلك حديث حذيفة (٣) -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

«أَجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَة (٤) ِ» (٥) على الوِلادة.

وقال: «شَهَادَةُ النِّساء جَائِزَة ٌفِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ» (٦).

والنِّساء اسمُ جنس، فيدخل فيه أدنى ما/ يتناول الاسم.

«ولأنَّه إنَّما سقطت الذكورة ليخفف النَّظر؛ لأنَّ نظر الجنس [إلى الجنس] (٧) أخفُّ» (٨).

وذكر في استحسان المبسوط: «وإذا أصاب امرأةً قرحَةٌ (٩) في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا ينظر إليه؛ ولكن علمت امرأةٌ دوائها لتداويها؛ لأنَّ نظر الجنس إلى الجنس أخفُّ.

ألا ترى أنَّ المرأةَ تُغسِّل المرأة بعد موتها دون الرجل، وكذلك في امرأة الِعنِّينِ (١٠) تَنظُرُ إليه النِّساء» (١١).


(١) ينظر: الأم (٥/ ٣٦)، الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٢).
(٢) يُنظر: المبسوط (١٦/ ١٤٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٩).
(٣) هو حذيفة بن اليمان -اليمان: لقب حِسل- بن جابر العبسيّ، أبو عبد الله، صحابي جليل، صاحب الفتوح بالعراق، وصاحب سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنافقين، حارب مع الرسول في غزوة الخندق، وأبلى فيها بلاءً حسنًا، وكان كثير الحديث عن الموت، مذكرًا به أصحابه، وكان في السِّلم عابدًا ورعًا، وفي الحرب فارسًا مغوارًا، وهو الذي فتح همدان، والدَّينَور، والريِّ، مات/ بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- سنة ٣٦ هـ.
ترجمته في: الاستيعاب (١/ ٣٣٤)، أسد الغابة (١/ ٧٠٦)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٦١)، الإصابة (٢/ ٣٩).
(٤) القابلة: هي التي تتلقى الولد عند ولادة المرأة. تحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه: الدارقطني في سننه (٥/ ٤١١٦)، رقم (٤٥٥٦)، وقال: «فيه محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول»، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥١)، رقم (٢١٠٤٧)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٣٠٦)، رقم (٢٦٨٤).
(٦) تقدم ذكره والكلام عليه، وهو من رواية الزهري، ص (٩٨).
(٧) سقطت من النسختين، وهي زيادة من الهدية (٣/ ١١٧).
(٨) الهداية (٣/ ١١٧).
(٩) القرحة: هي الجرح في البدن من السِّلاح أو البثور. لسان العرب (٢/ ٧٥٥)، مادة: «قرح».
(١٠) العِنِّين: هو: من لا يصل إلى النساء، أو يصل إلى الثيب دون الأبكار، أو هو من لا يقدر على الجماع لمانع منه ككبر سن أو سحر.
ينظر: الدر المختار (١/ ٢٤٤)، النهر الفائق (٢/ ٤٧٠).
(١١) المبسوط (١٠/ ١٥٦).