للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الصلح عن جناية العمد والخطأ]

(إلا أنه لا تصح (١) الزيادة على قدر الدية) إلى قوله: (بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة) وكذلك الصلح عن دم العمد والصلح عن القتل الخطأ يفترقان أيضًا في فساد الصلح بتسمية الخمر والخنزير. فإن في الصلح عن دم العمد على الخمر والخنزير لا يستحق ولي القصاص شيئًا وقد ذكرناه وفي القتل الخطأ تجب الدية فكان الفرق بينهما في موضعين (٢) أي: في موضع الزيادة على قدر الدية وفي موضع فساد التسمية وقال في المبسوط (٣): ولو كان القتل خطأ [في الصلح أي] (٤): عن القتل على الخمر والخنزير كان عليه الدية؛ لأن هذا صلح عن مال فيكون نظيرًا لصلح عن سائر الديون إذا بطل بقي المال واجبًا كما كان وهو الدية. ثم اعلم أن الصلح بالزيادة على قدر الدية في جناية الخطأ إنما لا تجوز إذا كان ذلك الصلح منفردًا وأما إذا كان الصلح عن دم العمد منضمًا بالصلح عن الخطأ؛ يجوز وإن زاد بدل الصلح على قدر الدية، صورته: رجل قتل رجلًا عمدًا أو (٥) قتل آخر خطأ ثم صالح أولياءهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز، ولصاحب الخطأ الدية وما بقي فلصاحب العمد فصار هذا كرجل عليه مائة دينار لرجل وألف درهم لآخر، فصالحهما على ثلاثة ألاف درهم يجوز فلصاحب الألف ألف والباقي لصاحب الدنانير كذا في المغني (٦).

(أما إذا صالح على غير ذلك، جاز): بأن يصالح على مكيل أو موزون.


(١) في (أ) و (ب): يصح. والصواب ما أثبته لمناسبة السياق.
(٢) في (أ): ضعين.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ١٣.
(٤) في (ب): أي في الصلح.
(٥) في (أ): و.
(٦) يُنْظَر: العناية شرح البداية ٨/ ٤١٧.