للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَالْعَيْنُ هُنَا؛ الصَّلَاةُ، وَالْأَرْكَانُ؛ الْقِيَامُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَالْمَحَلُّ؛ الْآدَمِيُّ الْمُكَلَّفُ، وَالشَّرْطُ؛ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْحُكْمُ؛ الْجَوَازُ فِي الدُّنْيَا وَالثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ (١) فَالسَّبَبُ؛ الْأَوْقَاتُ، وَالْكَلَامُ فِي التَّحْرِيمَةِ بِأَنَّهَا رُكْنٌ أَوْ شَرْطٌ يَأْتِي بُعَيْدَ هَذَا.

قَوْلُهُ: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} (٢) أَيْ: وَاخْتَصِّ (٣) رَبَّكَ بِالتَّكْبِيرِ؛ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْكِبْرِيَاءِ، وانْ يُقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيُرْوَى أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُ أَكْبَرُ» فَكَبَّرَتْ خَدِيجَةُ -رضي الله عنها- وَفَرِحَتْ وأيقنت أَنَّهُ الْوَحْيُ، فَإِنَّ سُورَةَ الْمُدَّثِّرِ أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ (٤)، وَدَخَلَتِ الْفَاءُ لِمَعْنَى الشَّرْطِ أَيْ: أَيَّ شَرْطٍ كَانَ (٥) كَأَنَّهُ قِيلَ: وأيًّا مَا كَانَ (٦) فَلَا تَدَعْ تَكْبِيرَهُ. كَذَا فِي "الْكَشَّافِ" (٧).

[حُكم تكبيرة الإحرام]

وَالتَّكْبِيرُ لِلشُّرُوعِ (٨) لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ، وَالشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ (٩) جُعِلَ بِالتَّكْبِيرِ عُرِفَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

أَمَّا الْكِتَابُ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١٠) نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} (١١) وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ.


(١) في (ب): (العقبى).
(٢) سورة المدثر: آية (٣).
(٣) في (ب): (وخصّ).
(٤) لم أعثر عليه في كتب السنة بهذا اللفظ -حسب اجتهادي-، وورد في صحيح البخاري حديث (٤٩٢٢) (٦/ ١٦١)، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ، قَالَ: {يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} [المدثر: ١].
(٥) (أيْ أيَّ شرط كان) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب): (وما كان).
(٧) "تفسير الكشاف" للزمخشري (٤/ ٦٤٥).
(٨) في (ب): (المشروع).
(٩) (والشروع في الصلاة) ساقطة من (ب).
(١٠) سورة الأعلى: (١٥).
(١١) سورة المدثر: (٣).