للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في بيان من يدخل في الكتابة] (١) (٢)

[[أذا اشترى المكاتب أباه أو أمه]]

لما ذكر مسائل من هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة (٣) له. ذكر في هذا الفصل مسائل من يدخل فيها بطريق التبعية (٤)، وما يتبعها، والتبع يتلوا الأصل.

قوله: (وإذا اشترى المكاتب أباه، أو ابنه دخل في كتابته) [وكذلك لو اشترى أمه، وهؤلاء يدخلون في كتابته بطريق التبعية، ثم اعلم أن الأقوى الدخول في كتابته] (٥) تبعا الولد المولود في كتابته، ثم الولد المشتري، ثم الوالدان، فعلى هذا الترتيب ظهرت الأحكام حتى إن الولد المولود في كتابته يظهر في حقه جميع أحكام الكتابة بطريق التبعية، فإنه يحرم بيعه حال حياته، [ويقبل بدل الكتابة منه على نجوم الأب، وكذلك الولد المشتري في حق حرمة البيع حال حياة] (٦) المكاتب، ولكن يقبل منه بدل الكتابة بعد موت الأب حالا، ولا يمكن من السعاية على نجوم [الأب] (٧)؛ ليظهر نقصان حاله عن حال المولود في التبعية، ثم الأب دون المشتري حتى إنه يحرم بيعه حال حياة ابنه


(١) ساقطة من (أ).
(٢) أي هذا فصل في بيان من يدخل في الكتابة، وبين فيما مضى من يدخل أصلا. وهاهنا يبين من يدخل تبعا، والتبع يلي الأصل.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٩٧).
(٣) أصل الشيء جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه.
انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٠).
شرعا: عبارة عما يبني عليه غيره ولا يبني هو على غيره، أو ما يثبت حكمه بنفسه ويبني عليه غيره وجمعه أصول.
انظر: التعريفات (ص: ٢٨)، البناية شرح الهداية (١/ ١٣٢).
(٤) التبعية كون الشيء تابعا لغيره تبع: تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشيء تبوعا: سرت في إثره؛ واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا له وكذلك تتبعه وتتبعته تتبع.
انظر: لسان العرب (٨/ ٢٧)، المعجم الوسيط (١/ ٨٢).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: الأم.
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٢٤).