للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[من ذهب عقله بالبنج، وبشرب لبن الرماك]]

(ومن ذهب عقله بالبَنْجِ (١) (٢) أي: وبمنزلة من ذهب عقله بالبَنْج (ولبن الرِّماك (٣) (٤) فإنّه لا يقع طلاقُه وإقرارُه وبيعُه هناك، فكذا هنا، كذا ذكره فخر الإسلام (٥).

وعن أبي حنيفة/ قال: من زال عقله؛ إن علم أنّه بنج حين أكَل يقعُ طلاقُهُ وعِتاقُه، وإن لم يعلم لا يقع (٦).

والسُّكْر من هذه الأشربة حرام بالإجماع؛ لأنّ السُّكْر من البَنْجِ حرامٌ مع أنّه مأكول غير مشروب، فَمِن المشروب أولى، كذا ذكره الإمام المحبوبي (٧).

(وعن محمّد/ أنّه حرام ويُحَدّ شاربُه إذا سكر منه ويقع طلاقُه) (٨)، والشيخ الإمام الخزواني/ في الفتاوى (٩) ذَكَر أنَّ الفتوى على قول محمّد، كذا ذكره الإمام المحبوبي (١٠).

(وقال فيه أيضاً) (١١) أي: في "الجامع الصّغير".

(كالكلام في المُثَلَّث العِنَبِي) (١٢) عنده حلالٌ بشرط أن لا يُسْكِر (١٣).


(١) البَنْج: مُعَرَّبٌ، ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ، يُسْكِرُ وَقِيلَ: يُسْبِتُ، مُخَبِّطٌ لِلعَقْلِ، مُبْطِلٌ لِلذِّكْرِ، مُسَكِّنٌ لأِوْجاعِ الأَوْرامِ والبُثُورِ وغيرها. يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٥٥)، لسان العرب (٢/ ٢١٦)، القاموس المحيط (١/ ١٨١).
(٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣١).
(٣) الرِّمَاك: جمع رَمَكة، وهي الأُنثى من الخَيل (الفَرَس). يُنْظَر: الْمُغْرب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٢١٨)، المعجم الوسيط (ص ٣٧٣).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣١).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٨)، فتاوى قاضيخان (٣/ ٩٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٧٢).
(٦) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٩٢)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٣٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٥٦).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٣)، العناية شرح الهداية (٥/ ٣٠٩)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣٠).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣١).
(٩) لم أهتد إليه.
(١٠) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١٢٣)، الكفاية شرح الهداية (٤/ ١١٢١)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٥٦).
(١١) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٧).
(١٢) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٣١).
(١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ١١٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٧٨).