للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لأجل الدين]]

وقال بعضهم: تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع، ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من أعمال الشر كشرب الخمر (١)، وأكل الربا (٢)، أو الزنا (٣)، واللواط (٤)، فإنه يؤمر بالمعروف، وليس للمؤاجر، ولا للجيران أن يخرجوه من الدار.

وفي الذخيرة (٥) فإن صاحب الدار يمنع المستأجر عن ذلك بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يصير ذلك عذرٌ في فسخ الإجارة.

[[استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]]

يقال: بداله في هذا الأمر بد محدود، أي سأله فيه رأي، وهو ذو بدوات (٦) (وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر إلى آخره (تكملة المسألة: من استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر.

انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٢).».


(١) الخمر: ومنها الخمر وهي النيء من ماء العنب مهموز الآخر وقبله ياء معتلة وفارسيته خام وفي اشتقاق الخمر كلام قيل سميت بها لأنها تخمر العقل بالتشديد أي تغطيه ومنه اختمار المرأة بخمارها أي تغطيه.
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٥٧).
اصطلاحا: النيء من العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٦/ ٤٤).
(٢) الربا لغة: ربا: ربا الشيء يربو ربوا ورباء: زاد ونما. وأربيته: نميته. وقيل الزيادة.
انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٠٤)، المعجم الوسيط (١/ ٣٢٦).
اصطلاحا: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع.
انظر: العناية شرح الهداية (٧/ ٣).
(٣) الزنا لغة: زنى يزني زنا وزاناها مزاناة وزنا وزناه تزنية نسبه إلى الزنا وهو ولد زنية ولزنية بالفتح والكسر وخلافه ولد رشدة ولرشدة.
انظر المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢١١).
الزنا: فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٣).
(٤) اللواط: عمل عمل قوم لوط أي أتى ذكر في دبر الذكر.
انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨)، اللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩١).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٩).
(٦) يقال: بدا لي في هذا الأمر بداء أي تغير رأيي عما كان عليه، وفلان ذو بدوات إذا بدا له الرأي بعد الرأي.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٤٩).