للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقال في] (١) إجارات المبسوط (٢) في باب انتقاض الإجارة، وليس للمستأجر أن يفسخ البيع، وإن كان على المؤاجر دين فحبس في دينه باعه؛ لأن عليه في إبقاء العقد ضررا لم يلتزم ذلك بالعقد، وهو الحبس إلى سقوط حق المستأجر عن العين.

ثم قال (٣): وظاهر ما يقول هاهنا يدل على أنه يبيعه بنفسه، فيجوز، وقد ذكر في الزيادات أنه يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليكون هو الذي يفسخ الإجارة، ويبيعه هو الأصح (لأنه فصل مجتهد فيه، فيتوقف على إمضاء القاضي) كالرجوع في الهبة، وجعله الإمام قاضي خان [والمحبوبي] (٤) قول من [يؤمن] (٥) أصح، فقال: وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى البعض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض، أو يحتاج إلى القضاء، أو إلى الرضا، [و] (٦) اختلفت الروايات فيه، والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد، ثم إذا أراد القاضي، فسخ الإجارة لأجل الدين اختلفوا فيه، فقال بعضهم: يبيع الدار أولا فينفذ بيعه، فتفسخ الإجارة ضمنا لبيعه.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣).
(٣) أي السرخسي في المبسوط.
انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٣).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب) يؤمر.
(٦) ساقطة من (ب).