للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[قتل المجنون إذا شهر سلاحا]]

(وَإِنْ شَهَرَ المَجْنُونُ عَلَى (١) غَيْرِهِ سِلَاحاً فَقَتَلَهُ المَشْهُورُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٢) وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدًا أو صيد الحرم لا يضمن كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٣).

(فَأَشْبَهَ المُكْرَهَ (٤) أي: يعود المكرَه [على المكرِه] (٥) فنقتله ذكره الإمام البرغري -رحمه الله- (٦) (٧) وكذلك إذا أكره الرجل الآخر فقال: لأقتلنك وإلا لتقتلني فقتله المكرَه لا يجب عليه شيء فكذا هنا (وَلِهَذَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (٨) أي: على الشَّاهر وهو الصبي والمجنون (وَإِنَّمَا لا يَجِبُ القِصَاصُ (٩) أي: على المشهور عليه.

(وَمَنْ شَهَرَ (١٠) عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحاً فِي المِصْرِ فَضَرَبَهُ (١١) أي: ضربه الشَّاهر فانصرف وترك الضرب (ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ (١٢) أي: المشهور عليه.

«(دُونَ مَالِكَ» (١٣) (١٤) أي: لأجل مالك. والله أعلم (١٥).


(١) وفي (ب) (إلى).
(٢) بداية المبتدي (٢٤٠).
(٣) يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٦)، تكملة رد المحتار (١/ ١١٢).
(٤) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) ولم أقف على ترجمة له، وكانت له طريقة، وقد أَكْثَرَ مِن ذِكره علاء الدين البخاري في كشف الأسرار ومما قال عنه: وذكر الإمام فخر الدين البرغري في طريقته. يُنْظَر: كشف الأسرار (١/ ١٥٠).
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٠٦).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(١٠) وفي (ب) (أشهر).
(١١) بداية المبتدي (٢٤٠، ٢٤١).
(١٢) بداية المبتدي (٢٤١) وتمام الكلام «فعلى القاتل القصاص».
(١٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٥).
(١٤) رواه البخاري (٢/ ٨٧٧)، في (كتاب المظالم)، في (باب من قاتل دون ماله)، برقم (٢٣٤٨)، عن عبداللّهِ بن عمْرٍو -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قُتلَ دونَ مَالهِ فهُوَ شَهيدٌ». ورواه مسلم (١/ ١٢٤)، في (كتاب الإيمان)، في (باب الدّلِيلِ على أنَّ من قصَدَ أخْذَ مالِ غيْرِهِ بِغيْرِ حقٍّ كان الْقاصِدُ مُهْدرَ الدّمِ في حقِّهِ … )، برقم (١٤٠) عن أبي هرَيْرَةَ قال: جاء رَجلٌ إلى رسول اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رَسولَ اللّهِ أَرَأَيتَ إن جاء رَجلٌ يرِيدُ أَخذَ مَالي قال فلا تعْطِهِ مالَكَ قال أَرَأَيتَ إن قَاتَلَني قال قَاتلْهُ قال أَرَأَيتَ إن قَتَلَني قال فَأَنتَ شَهيدٌ قال أَرَأَيتَ إن قَتَلْتهُ قال هو في النّارِ». ورواه النسائي (٢/ ٣٠٨)، في (كتاب تحريم الدم)، في (باب ما يفعل من تعرض لماله)، برقم (٣٥٤٤)، واللفظ له.
(١٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١١١)، العناية شرح الهداية (١٥/ ١٦٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٤٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٦)، تكملة رد المحتار (١/ ١١٣).