للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب عزل الوكيل]

أخَّر باب العزل إذ العزل يقتضي سبق الإثبات (يُطْلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ) (١) [أي: [بالتماسٍ (٢) (٣) من جهة المدّعي [قيد بهذين القيدين لِأَنَّهُ لو وكَّل المدعى عليه لا يطلب المدّعي] (٤) يملك المدعى عليه عزله وكذلك إن كان الوكيل من جانب الطالب يملك الطالب عزله سواء كان ذلك بطلب المدّعى عليه أو لم يكن بطلبه ولكن عدم صحة العزل إِذَا كان بطلب من جهة الطالب فيما إِذَا كان العزل عند غيبة الطالب.

وأمّا إِذَا كان عزله عند حضرة الطالب فيصح عزله سواء رضي به الطالب أو لم يرضَ وهذه القيود مستفادة مما ذكر فِي الذَّخِيرَةِ؛ لِأَنَّهُ ذكر فِي الذَّخِيرَةِ (٥) وإِذَا عزل الوكيل حال غيبة الخصم فهو على وجهين:

الأول: … أن يكون الوكيل وكيل الطالب وفِي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان المطلوب غائباً؛ لِأَنَّ الطالب بالعزل يبطل حق نفسه لِأَنَّ خصومة الوكيل حق الطالب وإبطال الإنسان حق نفسه صحيح من غير أن يتوقف على حضرة غيره.

الثاني: … أن يكون الوكيل [وكيل المطلوب وأنّه على وجهين أيضاً الأول أن يكون التوكيل من غير] (٦) التماس واحد وفِي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان الطالب غائباً والوجه الثاني إِذَا كان التوكيل بالتماس أحدٍ إما/ الطالب أو القاضي وفِي هذا الوجه إن كان الوكيل غائباً وقت التوكيل ولم يعلم أنه بالتوكيل صحّ عزله على كلّ حال؛ لِأَنَّ هذه الوكالة غير نافذة؛ لِأَنَّهُ لا نفاذ لها قبل علم الوكيل فكان العزل رجوعًا وامتناعاً، وإن كان الوكيل حاضراً وقت التوكيل أو كان غائباً ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي به الطالب أو سخط؛ لِأَنَّ بالتوكيل يثبت نوع حق للطالب قبل الوكيل وهو حق أن يحضره مجلس الحكم ويخاصمه ويثبت حقه عليه وبالعزل حال غيبة الطالب لو صحّ العزل يبطل هذا الحق أصلاً، وأمّا إِذَا كان الطالب حاضراً فحقه لا يبطل أصلاً لِأَنَّهُ إن كان لا يمكنه الخصومة مع الوكيل يمكنه مع المطلوب ويمكنه أن يطلب من المطلوب أن ينصّب وكيلاً آخر.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٢) الالتماس: الطلب. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٣/ ٩٧٥).
(٣) [ساقط] من (ج).
(٤) [ساقط] من (ج).
(٥) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٨/ ٦٦٣).
(٦) [ساقط] من (ج).