للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر فِي البَابِ الأول من وكالة المَبْسُوط (١) بعدما ذكر أنّ الوكيل فِي الخصومة لا يكون للموكل أن يخرجه من الوكالة إلا بمحضر من الخصم؛ لِأَنَّهُ تعلّق بهذه الوكالة حق الخصم فإنّه إنما خلى سبيله اعتماداً على أنّه يتمكن من إثبات حقه على الوكيل متى شاء فلو جوّزنا عزله بدون محضر من الخصم تضرر به الخصم بأن يعزل الموكل وكيله ويخفِي شخصه فلا يتوصّل الخصم إلى إثبات حقه فلمراعاة حق الخصم لا يتمكن من عزل الوكيل فقال وعلى هذا قال مشائخنا إِذَا وكَّل الزّوج وكيلاً بطلاق امرأته بالتماسها ثُمَّ سافر لا يملك عزل الوكيل إلا بمحضر منها والأصح أنه يملك هناك؛ لِأَنَّهُ لا حق للمرأة فِي سؤال الطلاق والتوكيل عند سفر الزوج وهاهنا للخصم حق فِي أن يمنع خصمه من أن يسافر وأن يلازمه يثبت حقه عليه وإنما ترك ذلك لتوكيله وعلى هذا قال بعض مشائخنا إِذَا قال الزوج للوكيل بالطلاق كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله؛ لِأَنَّهُ كلما يعزله تتجدد وكالته فإنّ تعليق الوكالة بالشرط صحيح (٢).

والأصح عندي أنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلّق والمنفذ لأنا لو لم نجوّز ذلك أدّى إلى تغيير حكم الشرع بجعل الوكالة من لوازم العقود وذلك باطل.

(وَصَارَ كَالْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ) (٣) (٤) صورتها إِذَا وضع الرهن على يدي عدل وشرط فِي الرهن أن يكون العدل مسلّطًا على البيع ثُمَّ [إِذَا] (٥) أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع ليس له ذلك؛ لِأَنَّ البيع صار حقاً للمرتهن وبالعزل يبطل هذا الحق على المرتهن وكذا إِذَا تعلّق حق الوكيل تعيّن من أعيان الموكّل لا يملك إخراجه عن الوكالة نحو [إِذَا] (٦) أمره أن يبيع ويستوفِي الدين من ثمنه كذا فِي الذَّخِيرَةِ (٧).


(١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ١٠).
(٢) يُنْظَر: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي- السبكي الكبير (١/ ١٢٨)
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٤) يعني: (بأن وضع الرهن على يدي عدل، وشرط فِي الرهن أن يكون العدل مسلطاً على البيع، ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع، وليس له ذلك؛ لأن البيع صار للمرتهن، وبالعزل يبطل هذ الحق). يُنْظَر: العناية شرح الهداية؛ للبابرتي (٨/ ١٣٩).
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) [ساقط] من (ب).
(٧) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (١٠/ ٣٦٦).