للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل فِي التوكيلِ (١) بشراءِ نفس العبد (٢)

فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه (٣) من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق (٤)، فلا تخالفه (٥) (٦) مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) (٧) بدل الإضافة (٨) [وتلك] (٩) الإضافة [إضافة] (١٠) المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه (١١).

[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]

(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] (١٢) بِأَلْفٍ) (١٣) فاشتراه الوكيل (١٤) فهو على وجهين (١٥):


(١) الوكالة: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. يُنْظَر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٧).
(٢) العَبْدُ: الْمَمْلُوكُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. يُنْظَر: رد المحتار (١٠/ ١٩٣).
(٣) الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٤٤).
(٤) الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وهو الْخُرُوجُ عن الْمَمْلُوكِيَّةِ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٣٨).
(٥) في (أ) و (ب) (فلما خالفت).
(٦) في (ب) (معنى فَصَلَها وألحقها بمسائل التوكيل بالشراء)، والمعنى مستقيم بدونها.
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٤).
(٨) في (ج) (للإضافة).
(٩) [ساقط] من (أ).
(١٠) [ساقط] من (ج).
(١١) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٤٠٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٧٦).
(١٢) فِي (ب) و (ج) (المَوْلَى) يُنْظَر: بِدَايَة المُبْتَدِي (١/ ١٦١).
(١٣) هذا قول: محمد في الجامع الصغير يُنْظَر: المرجع السابق، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).
(١٤) الوكيل: القائم بما فوّض إليه، فعيل بمعنى مفعول؛ لِأَنَّهُ موكول إليه الأمر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٦٨). وشرعا: إقَامَةُ الانسان غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٣٩).
(١٥) أولهما: توكيل العبد رجلاً ليشتريه من مولاه، والثانية: أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه. فالعبد في الأولى موكل، والثانية وكيل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).