(٢) العَبْدُ: الْمَمْلُوكُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا. يُنْظَر: رد المحتار (١٠/ ١٩٣). (٣) الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٤٤). (٤) الْعِتْقُ الشَّرْعِيُّ وهو الْخُرُوجُ عن الْمَمْلُوكِيَّةِ. يُنْظَر: البحر الرائق (٤/ ٢٣٨). (٥) في (أ) و (ب) (فلما خالفت). (٦) في (ب) (معنى فَصَلَها وألحقها بمسائل التوكيل بالشراء)، والمعنى مستقيم بدونها. (٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٤٤). (٨) في (ج) (للإضافة). (٩) [ساقط] من (أ). (١٠) [ساقط] من (ج). (١١) يُنْظَر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٤٠٩)، بدائع الصنائع (٤/ ٧٦). (١٢) فِي (ب) و (ج) (المَوْلَى) يُنْظَر: بِدَايَة المُبْتَدِي (١/ ١٦١). (١٣) هذا قول: محمد في الجامع الصغير يُنْظَر: المرجع السابق، البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١). (١٤) الوكيل: القائم بما فوّض إليه، فعيل بمعنى مفعول؛ لِأَنَّهُ موكول إليه الأمر. يُنْظَر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب؛ للمطرزي (٢/ ٣٦٨). وشرعا: إقَامَةُ الانسان غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ في تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ١٣٩). (١٥) أولهما: توكيل العبد رجلاً ليشتريه من مولاه، والثانية: أن يوكل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه. فالعبد في الأولى موكل، والثانية وكيل. يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٩/ ٢٦١).