للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصلِّي الناس في المسجد في وقت ويتّخذ اصطبلًا في وقت أخرى) (١) بحكم المهايأة لما قلنا، وذلك ممتنع (٢)؛ إلى هذا أشار في المبسوط.

(وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة) / أي: المسلمة إلى الفقراء [فصارت مملوكة لهم.

(ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمّد حتى يجعل آخر لجهة لا تنقطع أبدًا]) (٣).

وقال أبو يوسف (إذا سمَّى فيه جهة تنقطع جاز).

[[اشتراط التأبيد في الوقف]]

وفي المبسوط: "فالحاصل أنّ أبا يوسف -رحمه الله- توسَّع في أمر الصّدقة الموقوفة في قوله الآخر غاية التّوسع حتّى جوّزها غير مقبوض، فكذلك غير مقسوم. وفي قوله الأول ضيّق فيها غاية التَّضييق، كما هو قول أبي حنيفة، وقال لا يلزم في الحياة أصلًا. وتوسّط قول محمد في ذلك، ولهذا (٤) أفتى عامّة المشايخ فيها بقول محمد ثُمّ قال: ومما توسّع فيه أبو يوسف أنّه لا يشترط التّأبيد فيه حتّى لو وقفها على جهة يُتوهّم انقطاعها يصحّ عنده، وإن لم يجعل آخرها للمساكين؛ ومحمد يشترط التأبيد فيها" (٥) ثُمَّ قال: بعد أوراق: وإذا وَقَفها على أمَّهات أولاده جاز، وإنْ لم يحتجّ مَن بقي منهنّ (٦) كان ميراثًا على فرائض الله تعالى. وهذا الشرط يجوز عند أبي يوسف في الحياة والموت لما بينّا أنّه يتوسّع في أمر الوقف فلا يشترط التّأبيد، واشتراط العود إلى الورثة عند زوال حاجة الموقوف عليه لا يفوِّت موجِب العقد عنده (٧).

(فأمَّا عند محمد -رحمه الله- فالتَّأبيد شرط للزوم) الوقف في الحياة. واشتراط العود إلى الورثة يُعدم هذا الشّرط، فيكون مبطلًا للوقف، فعلى هذا ما ذكره في الكتاب.

(وقيل: إن التَّأبيد شرط [بالإجماع … ) إلى آخره؛ لا يصح، ولكنْ ذكر في الذّخيرة والتَّتمّة ما يوافِق المذكور في الكتَاب. وقال: والتّأبيد شرط] (٨) عند محمّد حتّى لو وَقَف على جهة يُتوهّم انقطاعها بأنْ وقف على أولاده وأولاد أولاده، ولم يجعَل آخره للفقراء. لا يصحُّ الوقف. وعلى قول أبي يوسف -رحمه الله- التّأبيد ليس بشرط، حتّى أن في هذه المسألة يصحُّ الوقف عند أبي يوسف، وإذا ماتوا أو انقرضوا يعود إلى ملكه إنْ كان حيًّا، وإلى ملك ورثته إنْ كان ميِّتًا، والخلاف على هذا الوجه مذكور في شرح الطّحاوي وفي شرح شمس الأئمة السرخسي (٩).


(١) في (ب) "آخر".
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٣٧).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٤) في (ب) "ولذلك".
(٥) المبسوط للسرخسي (١٢/ ٤١).
(٦) في (ب) "منه".
(٧) ينظر المبسوط للسرخسي (١٢/ ٤٧).
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٩) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١١١).