للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اشتريا عبدًا فأقال أحدهما

وقوله: (بما إذا اشتريا عبدًا فأقال أحدهما): أي: يجوز بدون رضى الآخر فيجب

أن يكون هنا كذلك بخلاف شراء العين جوابًا لقوله وبما إذا اشتريا عبدًا فأقال أحدهما فإن العين هناك كان موجودًا حسًّا ومعاينة قبل العقد، وكان محلا لتصرف كل واحد منهما بالفسخ إلا أن يكون ثبوت ولاية التصرف فيه لكل واحد منهما بالعقد. فلهذا أجاز الفسخ من كل واحد منهما (في نصيبه) كأنه كان منفردًا به. وهاهنا المسلم فيه لم يكن موجودًا قبل العقد وجواز التصرف باعتبار وجوده بالعقد وكان (١) كل واحد منهما في التصرف كشطر العلة، وشطر العلة لا يثبت شيء من الحكم ما لم يتم ذلك (بإجازة الآخر) كالمعتقة بين الرجلين تزوجها أحدهما لا يصح، لأن الولاية تثبت بالولاء؛ والولاء بكمال العتق كماله يثبت بهما فانعدم بانعدام أحدهما، وكذلك كل حكم ثبت بعلة (٢) ذات وصفين ينعدم بانعدام أحدهما. وذلك لأن العقد في باب السلم أصل لوجود المسلم فيه؛ لأنه بالعقد يثبت دينًا في الذمة وكذلك في الرفع يكون أصلًا بنفسه لسقوط السلم (بخلاف شراء العين) فإن العين أصل لوجود العقد. فإن العين ما لم تكن موجودة لا يوجد العقد وإن تعاقدا (٣) فكذلك (٤) عند الرفع تكون العين أصل لصحة الرفع عنه فإذا كان العين أصلًا والعين مشترك ذو أنصباء ملك كل واحد بنصيبه؛ لأن ملك العين علة لنفاذ التصرف فيه من المالك فكانت العلة تامة. فأما هاهنا يثبت الولاية بالعقد. وقد ثبت بهما جميعًا ولا أيضًا هو شيء مشترك بينهما بل هو علة وجوب الشركة في السلم فاعتبر أبو حنيفة رحمه الله (٥) جانب العقد لا جانب الدين وما (١) قاله أبو


(١) في (ب): فكان.
(٢) في (أ): بعد.
(٣) في (أ): تعاقد.
(٤) في (ب): وكذلك.
(٥) في (ب): رضي الله عنه.