للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوسف رحمه الله (١) ظاهر؛ لأن السلم دين كسائر الديون وما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمها الله أدق في الفرق كذا في المبسوط والأسرار (٢).

(لأن المُسْلَم فيه صار واجبًا بالعقد): أي: موجودًا به. (قالوا: هذا إذا خلطا رأس المال)، وعقدا مع المسْلَم إليه عقد السَّلمِ وأما إذا لم يخلطا فصلح أحدهما على رأس المال بدون إجازة الآخر جائز من غير خلاف (٣)

اعلم أن هذا الاختلاف بين المتأخرين في أن اختلاف المتقدمين في صورة خلط رأس المال أو على الإطلاق إنما نشأ بسبب وضع المبسوط فإن محمدًا رحمه الله ذكر هذه المسألة في البيوع على هذا الاختلاف مع ذكر الخلط، وذكر أيضًا في كتاب الصلح في باب الصلح في السَّلم مع تصريح عدم الخلط وقد ذكرنا صورة ما ذكر في بيوع المبسوط قبل هذا. وأما صورة ما ذكر في كتاب الصلح (٤) منه فقال: وإذا أسْلَم رجلان عشرة دراهم في كرِّ حنطة فنقد هذا من عنده خمسة وهذا من عنده خمسة ولم يخلطا العشرة ثم صالح أحدهما على رأس ماله وأخذه فهو جائز. ولا يشركه الآخر فيه في قول أبي يوسف؛ لأن أصل رأس المال لم يكن مشتركًا بينهما ولم يذكر قول أبي حنيفة ومحمد في هذا الكتاب أي: في كتاب الصلح وذكره في كتاب البيوع ثم قال: فمن (٥) أصحابنا من يقول هذا على الخلاف أيضًا إذ لا فرق بين أن يكون رأس المال الذي نقداه مختلطًا بينهما أو غير مختلط


(١) في (ب): فما.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٤٩.
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ٥١.
(٥) قال فمن: تكررت في (ب).