للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم من يقول: بل جوابهما هاهنا كجواب أبي يوسف وهذا لاختلاف (١) الطريق لهما في تلك المسألة وعلى الطريق الذي قلنا أن وجوب المسلم فيه باعتبار عقدهما كل واحد منهما كشطر العلة. الجواب في الفصلين واحد أي: الاختلاف في الفصلين ثابت. وعلى الطريق الذي قلنا أن تجويز صلح أحدهما يؤدي إلى أن يبطل حق رب السلم عن المسلم فيه ويتقرر برأس المال ثم يعود في المسلم فيه هذا الجواب قولهم جميعًا؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح في المقبوض وليس له حق المشاركة ها هنا، إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المال ثم قال: ولو لم يأخذ من رأس المال وقبض شيئًا من السلم شاركه صاحبه فيه؛ لأن طعام السلم وجب بالعقد مشتركًا بينهما والعقد صفقة واحدة، فيشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض من الدين المشترك بينهما.

قوله رحمه الله (٢): (وعلى (٣) الوجه الأول) إشارة إلى قوله: (أنه لو جاز في نصيبه خاصة يكون قسمة الدّين في الذمة) إلى أن قال: (والعقد قائم بهما وعلى الوجه الثاني): إشارة إلى قوله: (ولأنه لو جاز (٤) لشاركه في المقبوض على الاتفاق) أي: على الجواز. والله أعلم.


(١) في (أ): الاختلاف.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب): فعلى.
(٤) في (أ): أجاز.