للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ إضْرَاراً بِهِ) ِ أي: بالوكيل (مِنْ حَيْثُ إبْطَالُ وِلَايَتِهِ) (١) وفِي إبطال ولايته تكذيبه؛ لِأَنَّ الوكيل لما زوّج لموكله أو طلّق امرأته أ وباع أو اشترى له على ادّعائه وكيله ثُمَّ لو صحّ عزله من غير علم الوكيل كان تكذيباً للوكيل فيما ادّعى من الوكالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات بالعزل وفِي تكذيبِ الإنسانِ فيما يقولُ ضررٌ عليه وهذا المعنى عام يشمل جميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع والشراء (فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ) أي: إِذَا كان وكيلاً من جانب المشتري (وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ) أي: إِذَا كان وكيلاً من جانب البائع (فَيَضْمَنُهُ) أي: ما نقد من الثمن وما سلّم (من المبيعِ) (٢) أي: على تقدير صحة العزل (لِلْوَجْهِ الْأَوَّلِ) وهو أن فِي العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته فيتناول (الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ) وكذلك الوكيل إِذَا عزل نفسه لا يصحّ عزله من غير علم الموكل ولا يخرج عن الوكالة وإِذَا جحد الموكل الوكالة وقال: لم أوكله لم يكن ذلك عزلاً كذا فِي الذَّخِيرَةِ (٣).

(وَقَدْ ذَكَرْنَا اشْتِرَاطَ الْعَدَدِ أَوِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُخْبِرِ) (٤) أي: فِي فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضي فِي قوله: (ولا يكون النهي عن الوكالة حتّى يشهد عنده شاهدان) إلى آخره (٥).

[[ما تبطل به الوكالة]]

(وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ) (٦) وهذا إنما كان فِي موضع يملك الموكل عزله.

وأما فِي موضع لا يملك عزله لا ينعزل بالجنون إلى هذا أشار فِي الذَّخِيرَةِ فقال بعدما ذكر ما ينعزل به الوكيل فِي وكالة غير لازمة، فأمّا إِذَا كانت الوكالة لازمة بحيث لا يقدر الموكل على عزله [لا يكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء وكان الوكيل فِي هذه الوكالة بمنزلة المالك من حيث إنّه لم يملك الموكل عزله] (٧) ومن ملك شيئاً من جهة أخرى ثُمَّ جُنّ المالك فإنه لا يبطل ملكه كما لو ملك عينًا فكذا إِذَا ملك التصرف وبهذا الطريق إِذَا جعل أمر امرأته بيدها ثُمَّ جُنَّ الزوج لا يبطل الأمر وكذلك العدل إِذَا سلّط على بيع الرهن فكان التسليط مشروطًا فِي عقد الرهن لا ينعزل الوَكِيلُ بجنونِ المُوكِّل وإن كان الجنون مطبقاً. (لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ، [فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُكْمُ ابْتِدَائِهِ) (٨)، أمّا كونه غير لازم] (٩) فقد ذكرنا أنّ الموكل يملك عزله بدون رضاء الوكيل عُلم أنّه غير لازم.


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٢) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٥٣).
(٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (٩/ ٢١٣).
(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٥) (أو رجل عدل وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي ورجع الوصي على الغرماء) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٥٣).
(٦) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٣).
(٧) [ساقط] من (ج).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٣).
(٩) [ساقط] من (ج).