(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٢)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥٠٤)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٥). (٣) في (ب): (الْمُسْلَم). (٤) في (ب): (وهو الرهن). (٥) الْبَدَل يَقُوْمُ مَقَامَ الْأَصْلِ، وَحُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ: قاعدة فقهية، معناها: أن البَدَل يقومُ مَقام أصله في الوفاء بالمطلوب، ولذلك كان حُكْمُه حُكْم أَصْله؛ لابتنائه على سببِ أَصْله، فإذا كان حُكْم الأصل الوجوبَ كان البَدَل واجبًا، وإن كان حُكْم الأصْل النَّدْبَ كان البَدَل مندوبًا، وَهَكّذا؛ لِأنَّ البَدَل معتَبَر بأصْلِه في السببِ والحُكم، ومثال ذلك: التيمم بَدَل عن الماء عند عدم القدرة عليه، فسبب الحاجة إلى الماء التطهر للعبادة وهو نفس سبب التيمم، وحُكْم استعمال الماء الوجوب لذلك السبب، فحُكْم التيمم كذلك عند عدم القدرة على الماء. يُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٢/ ٢٨ - ٢٩). (٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ٩٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٧٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٩٥).